للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الناصر (١): إنها تجب على العصبة ثم على أهل الديوان. يعني: جند السلطان.

وقال أبو حنيفة (٢): إنها تجب على أهل الديوان، ولا شيء على الورثة؛ لأن عمر جعلها على أهل الديوان دون أهل الميراث، ولم ينكر هكذا في البحر، ولا يخفى ما في ذلك من المخالفة للأحاديث الصحيحة.

وقد حكي في البحر (٣) عن الأصمِّ، وابن علية، وأكثر الخوارج: أن دية الخطأ في مال القاتل ولا تلزم العاقلة، وحكي عن علقمة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة والبتيِّ وأبي ثور: أن الذي يلزم العاقلة هو الخطأ المحض وعمد الخطأ في مال القاتل (٤).

قوله: (على كل بطن عُقُولَةً) بضم العين المهملة، والقياس في مصدر عقل؛ أن يأتي على العقل أو العقول، وإنما دخلت الهاء لإفادة المرة الواحدة.

قوله: (لا يحلُّ أن يتوالى مولى رجل … إلخ) فيه تحريمُ أنْ يتولَّى [مولى] (٥) الرَّجلِ مولى رجل آخرَ، وليسَ المرادُ بقوله: "بغير إذنه" أنه يجوز ذلك مع الإذن، بل المراد التأكيد كقوله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ (٦).

قوله: (قضى في الجنين المقتول بغرّة … إلخ) قد تقدم تفسير الجنين، والغرَّة، وما يتعلق بهما في باب دية الجنين (٧).

قوله: (وبرأ زوجها وولدها) فيه دليل على أن الزوج والولد ليسا من العاقلة، وإليه ذهب مالك (٨) والشافعي (٩)، وذهبت العترة (١٠) إلى أن الولد من جملة العاقلة. وقد تقدم كلامٌ في ذلك.


(١) البحر الزخار (٥/ ٢٥١).
(٢) المختصر للطحاوي (٥/ ١٠٠).
(٣) البحر الزخار (٥/ ٢٥١).
(٤) انظر: المغني (١٢/ ٣٩ - ٤٦) وعيون المجالس (٥/ ٢٠٤٥ رقم ١٤٧٥).
روضة الطالبين (٩/ ٣٤٩) والبيان للعمراني (١١/ ٥٩٥ - ٦٠٠).
(٥) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٦) سورة آل عمران، الآية (١٣٠).
(٧) في الباب الرابع عند الحديث رقم (٣٠٦٨) من كتابنا هذا.
(٨) عيون المجالس (٥/ ٢٠٤٤).
(٩) البيان للعمراني (١١/ ٥٩٥ - ٥٩٦).
(١٠) البحر الزخار (٥/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>