للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما حديث ابن مسعود (١)، وحديث الرجل الذي من بني يربوع (٢) فهما يدلان على أنه لا يؤاخذ أحدٌ بذنب أحدٍ في عقوبةٍ ولا ضمان، ولكنَّهما مخصصان بأحاديث ضمان العاقلة المتقدمة؛ لأنهما أعمُّ مطلقًا كما خصص بها عموم قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (٣).

وقد قدمنا أن ضمان العاقلة لجناية الخطأ مجمع عليه على ما حكاه صاحب الفتح (٤)، وقد حمل المصنف هذه العمومات على جناية العمد كما سيأتي.

قوله: (وعن الخشخاش) بخاءين معجمتين مفتوحتين وشينين معجمتين الأولى ساكنة.

قوله: (عن أبي رِمثة) بكسر الراء المهملة وبعدها ميم ساكنة وثاء مثلثة وتاء تأنيث، واسمه رفاعة بن يثربي بفتح التحتية بعدها مثلثة ساكنة ثم راء مكسورة ثم باء موحدة ثم ياء النسبة، وفي اسمه اختلاف كثير.

قوله: (رَدْعٌ) (٥) بفتح الراء وسكون الدال المهملة بعدها عين مهملة: وهو لطخ من زعفران أو دم أو حناء أو طيب أو غير ذلك. وهو هنا من حناء كما وقع مبينًا في الرواية.

قوله: (بجريرةِ أبيه) بجيم فراء فتحتية فراء فهاء تأنيث. قال في القاموس (٦): والجريرة: الذنب والجناية.

٣٧/ ٣٠٩١ - (وعَنْ عُمَرَ قالَ: الْعَمْدُ والْعَبْدُ والصُّلحُ وَالاعتِرَافُ لَا تَعْقِلُهُ العَاقِلَةُ. رواهُ الدَّارقُطْنِيُّ (٧). [أثر ضعيف منقطع]


(١) تقدم برقم (٣٠٨٩) من كتابنا هذا.
(٢) تقدم برقم (٣٠٩٠) من كتابنا هذا.
(٣) سورة الأنعام، الآية (١٦٤).
(٤) الحافظ ابن حجر في "الفتح" (١٢/ ٢٤٦).
(٥) النهاية في غريب الحديث (١/ ٦٤٩ - ٦٥٠).
(٦) القاموس المحيط (ص ٤٦٤) والنهاية (١/ ٢٥٢).
(٧) في السنن (٣/ ١٧٧ رقم ٢٧٦) وأخرجه البيهقي (٨/ ١٠٤) عن عبد الملك بن حسين أبي مالك النخعي عن عبد الله بن أبي السفر عن عامر عن عمر … فذكره. =

<<  <  ج: ص:  >  >>