للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (فأمر بها رسول الله فرجمت) في رواية الأكثرين: فاعترفت فرجمها (١).

وفي روايةٍ مختصرة: "فغدا عليها فرجمها" (٢).

وفي رواية (٣): "وأما امرأة هذا فترجم".

والرواية المذكورة في الباب أتم من سائر الروايات لإشعارها بأن أنيسًا أعاد جوابها على رسول الله فأمر بها فرجمها.

قال الحافظ (٤): والذي يظهر: أنَّ أنيسًا لما اعترفت أعلم النبي مبالغة في الاستثبات مع كونه كان علق له رجمها على اعترافها، ولكنه لا بدَّ من أن يقال: إن أنيسًا أعلم النبي ومعه غيره ممن يصحُّ أن يثبت بشهادته حدُّ الزنا، لكنه اختصر ذلك في الرواية وإن كان قد استدل به البعض بأنه يجوز للحاكم أن يحكم بإقرار الزاني من غير أن يشهد عليه غيره، وأنيس قد فوض إليه النبي الحكم.

وقد يجاب عنه بأنها واقعة عين، ويحتمل أن يكون أنيس قد أشهد قبل رجمها.

وقد حكى القاضي عياض (٥) عن الشافعي (٦) في قول له وأبي ثور (٧) أنه يجوز للحاكم في الحدود أن يحكم بما أقر به الخصم عنده وأبى ذلك الجمهور (٨).


(١) أحمد في المسند (٤/ ١١٥، ١١٦) والبخاري رقم (٦٨٥٩) ومسلم رقم (٢٥/ ١٦٩٧) وأبو داود رقم (٤٤٤٥) والترمذي رقم (١٤٣٣) والنسائي رقم (٥٤١٠، ٥٤١١) وابن ماجه رقم (٢٥٤٩).
وهو حديث صحيح.
(٢) النسائي في السنن الكبرى رقم (٧١٩٠ - العلمية).
(٣) النسائي في السنن الكبرى رقم (٧١٩٣ - العلمية).
(٤) في "الفتح" (١٢/ ١٤٢).
(٥) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٥/ ٥٢٧).
(٦) البيان للعمراني (١٢/ ٣٧٣).
(٧) موسوعة الإمام أبي ثور (ص ٧١٧).
(٨) المغني (١٢/ ٣٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>