للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (بنفي عام) في هذا الحديث. وفي حديث أبي هريرة (١) المذكور قلبه.

وفي حديث عبادة بن الصامت (٢) المذكور بعده دليل على ثبوت التغريب ووجوبه على من كان غير محصن.

وقد ادعى محمد بن نصر في كتاب "الإجماع" (٣) الاتفاق على نفي الزاني البكر إلا عن الكوفيين.

وقال ابن المنذر (٤): أقسم النبي في قصة العسيف أنه يقضي بكتاب الله تعالى، ثم قال: "إن عليه جلد مائة وتغريب عام"، وهو المبين لكتاب الله تعالى.

وخطب عمر بذلك على رؤوس المنابر، وعمل به الخلفاء الراشدون ولم ينكره أحد فكان إجماعًا.

وقد حكى القول بذلك صاحب البحر (٥) عن الخلفاء الأربعة، وزيد بن علي، والصادق، وابن أبي ليلى (٦) والثوري (٦)، ومالك (٧) والشافعي (٨) وأحمد (٩) وإسحاق (٦) والإمام يحيى (١٠) وأحد قولي الناصر (١٠).

وحكي عن القاسمية (١٠) وأبي حنيفة (١١) وحماد: أن التغريب والحبس غير واجبين.

واستدل لهم بقوله إذ لم يُذْكَرَا في آيةِ الجلدِ (١٢)، وبقوله : "إذا زنت أمةُ


(١) تقدم برقم (٣٠٩٣) من كتابنا هذا.
(٢) تقدم برقم (٣٠٩٥) من كتابنا هذا.
(٣) "الإجماع"، محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤ هـ).
معجم المصنفات (ص ٣٩) رقم (٨).
(٤) في "الإشراف" له (٢/ ٣١ - ٣٢).
(٥) البحر الزخار (٥/ ١٤٧).
(٦) حكاه عنهم ابن قدامة في المغني (١٢/ ٣٢٢).
(٧) عيون المجالس (٥/ ٢٠٨٧).
(٨) البيان للعمراني (١٢/ ٣٥٥).
(٩) المغني (١٢/ ٣٢٢).
(١٠) الإمام المهدي في البحر الزخار (٥/ ١٤٧).
(١١) البناية في شرح الهداية (٦/ ٢٢٩) الاختيار (٤/ ٣٤١).
(١٢) سورة النور، الآية (٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>