للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم (١) بلفظ: "فاعترف ثلاث مرات".

ووقع عند مسلم (٢) من طريق شعبة عن سماك قال: "فرده مرتين"، وفي أخرى "مرتين أو ثلاثًا"، قال شعبة: فذكرته لسعيد بن جبير، فقال: إنه رده أربع مرات.

وقد جمع بين الروايات بحمل رواية المرتين: على أنه اعترف مرَّتين في يوم، ومرتين في يومٍ آخر.

ويدلّ على ذلك: ما أخرجه أبو داود (٣) عن ابن عباس قال: "جاء ماعز إلى النبي فاعترف بالزنا مرتين، فطرده، ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين" كما في الرواية المذكورة في الباب (٤)، فلعله اقتصر الراوي على ما وقع منه في أحد اليومين. وأما رواية الثلاث فلعله اقتصر الراوي فيها على المرَّاتِ التي رده فيها فإنه لم يرده في الرابعة بل استثبت وسأله عن عقله ثم أمر برجمه.

قوله: (لو رجعا بعد اعترافهما) (١) أي رجعا إلى رحالهما، ويحتمل أنه أراد الرجوع عن الإقرار، ولكن الظاهر الأول لقوله: "أو قال: لو لم يرجعا"، فإن المراد به: لم يرجعا إليه ، فيكون معنى الحديث: لو رجعا إلى رحالهما ولم يرجعا إليه بعد كمال الإقرار لم يرجمهما.

وقد استدل بأحاديث الباب القائلون بأنه [يشترط] (٥) في الإقرار بالزنا أن يكون أربع مرات، فإن نقص عنها، لم يثبت الحدُّ، وهم: العترة (٦)، وأبو حنيفة (٧)، وأصحابه، وابن أبي ليلى، وأحمد بن حنبل (٨)، وإسحاق، والحسن بن صالح (٩)، هكذا في البحر (١٠)، وفيه أيضًا عن أبي بكر، وعمر، والحسن


(١) في صحيحه رقم (٢٠/ ١٦٩٤).
(٢) في صحيحه رقم (١٨/ ١٦٩٢).
(٣) في سننه رقم (٤٤٢٦) وقد تقدم.
(٤) تقدم برقم (٣١٠٣) من كتابنا هذا.
(٥) في المخطوط (أ): (يشرط).
(٦) البحر الزخار (٥/ ١٥٢).
(٧) "المختصر" للطحاوي (٣/ ٢٨٣) والمبسوط (٩/ ٩٣).
(٨) المغني (١٢/ ٣٥٤).
(٩) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (١٢/ ٣٥٤).
(١٠) البحر الزخار (٥/ ١٥٢ - ١٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>