للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البصري (١)، ومالك (٢)، وحماد، وأبي ثور (٣)، والبتي (٤) والشافعي (٥) أنه يكفي وقوع الإقرار مرة واحدة. وروي ذلك عن داود.

وأجابوا عن أحاديث الباب بما سلف من الاضطراب ويرد عليهم بما تقدم.

واستدلوا بحديث العسيف المتقدم (٦) فإن فيه أنه قال لأنيس: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها".

وبما أخرجه مسلم (٧) والترمذي (٨) وأبو داود (٩) والنسائي (١٠) وابن ماجه (١١) من حديث عبادة بن الصامت (١٢): "أنه رجم امرأة من جهينة ولم تقر إلا مرة واحدة".

وسيأتي الحديث في باب تأخير الرجم عن الحبلى.

وكذلك حديث بريدة (١٣) الذي سيأتي هنالك، فإن فيه: "أنه رجمها قبل أن تقر أربعًا".

وبما أخرجه أبو داود (١٤) والنسائي (١٥) من حديث خالد بن اللجلاج عن أبيه: أنَّه كان قاعدًا يعمل في السُّوق فمرَّت امرأةٌ تحمل صَبِيًّا فثارَ الناسُ معها وثرتُ فيمن ثار، فانتهيتُ إلى النبي : وهو يقول: "من أبو هذا معك؟ "


(١) موسوعة الحسن البصري (١/ ١٥٧).
(٢) عيون المجالس (٥/ ٢٠٩١ رقم المسألة ١٥١١).
(٣) فقه الإمام أبي ثور (ص ٧١٦).
(٤) حكاه عنه الطحاوي في "المختصر" (٣/ ٢٨٣).
(٥) البيان للعمراني (١٢/ ٣٧٣).
(٦) تقدم برقم (٣٠٩٢) من كتابنا هذا.
(٧) في صحيحه رقم (٢٤/ ١٦٩٦).
(٨) في سننه رقم (١٤٣٥).
(٩) في سننه رقم (٤٤٤٠).
(١٠) في سننه رقم (١٩٥٧).
(١١) في سننه رقم (٢٥٥٥). كلهم من حديث عمران بن حصين، وهو حديث صحيح.
(١٢) الصواب أنه من حديث "عمران بن حصين" كما يأتي برقم (٣١٢٦) من كتابنا هذا.
(١٣) يأتي برقم (٣١٢٥) من كتابنا هذا.
(١٤) في سننه رقم (٤٤٣٥).
(١٥) في السنن الكبرى (٧١٨٤ - العلمية).
إسناده حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>