للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (صاحب مَكْس) بفتح الميم وسكون الكاف بعدها مهملة: هو من يتولى الضرائب التي تؤخذ من الناس غير حق. قال في القاموس (١): مكس في البيع، يمكس: إذا جبى مالًا، والمكس: النقص والظلم، ودراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية، أو درهم كان يأخذه المصدق بعد فراغه من الصدقة. انتهى.

قوله: (فصلَّى عليها) قال القاضي عياض (٢): هو بفتح الصاد واللام عند جمهور رواة مسلم، ولكن في رواية ابن أبي شيبة (٣) وأبي داود (٤) والطبراني (٥): (فَصُلِّي) بضم الصَّاد على البناء للمجهول.

ويؤيده ما وقع في رواية لأبي داود (٦) بلفظ: "ثم أمرهم فصلوا عليها"، ووقع في [حديث] (٧) عمران بن حصين عند مسلم (٨): "أنه قال عمر للنبي : [يُصلَّى] (٩) عليها؟ فقال: "لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم"".

قوله: (إلا وَفِيَّ العقل) بفتح الواو وكسر الفاء وتشديد الياء صفة مشبهة.

وهذه الأحاديث المذكورة في الباب قد قدمنا الكلام على فقهها، وإنما ساقها المصنف ههنا للاستدلال بها على ما ترجم الباب به وهو الحفر للمرجوم.

وقد اختلفت الروايات في ذلك، فحديث أبي سعيدٍ (١٠) المذكور فيه: أنهم لم يحفروا لماعز، وحديث عبد الله بن بريدة (١١) فيه: أنهم حفروا له إلى صدره.

وقد جمع بين الروايتين: بأن المنفيَّ حفيرةٌ لا يمكنه الوثوب منها، والمثبت


(١) القاموس المحيط (ص ٧٤٢).
(٢) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٥/ ٥٢٣)
(٣) في المصنف (١٠/ ٨٦ - ٨٧).
(٤) في سننه رقم (٤٤٤٢).
(٥) في الأوسط رقم (٤٨٤٣) وليس فيه لفظ: "فصلى عليها".
وهو حديث صحيح.
(٦) في سننه رقم (٤٤٤٤).
وهو حديث ضعيف.
(٧) في المخطوط (ب): (رواية).
(٨) في صحيحه رقم (١٦٩٦).
(٩) في المخطوط (أ): (أيصلَّى) وفي (ب): (أتصلي) والمثبت من صحيح مسلم.
(١٠) تقدم برقم (٣١٢١) من كتابنا هذا.
(١١) تقدم برقم (٣١٢٢) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>