للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عكسه؛ أو أنهم لم يحفروا له أول الأمر، ثم لما فرّ فأدركوه حفروا له حفيرة فانتصب لهم فيها حتى فرغوا منه. أو: أنهم حفروا له في أول الأمر، ثم لما وجد مسَّ الحجارة خرج من الحفرة فتبعوه.

وعلى فرض عدم إمكان الجمع فالواجب تقديم رواية الإثبات على النفي، ولو فرضنا: أن ذلك غير مرجح توجه إسقاط الروايتين والرجوع إلى غيرهما كحديث خالد بن اللجلاج (١)، فإن فيه التصريح بالحفر بدون تسمية المرجوم، وكذلك حديثه (٢) أيضًا في الحفر للغامدية.

وقد ذهب العترة (٣) إلى أنه يستحب الحفر إلى سرة الرجل وثدي المرأة.

وذهب أبو حنيفة (٤) والشافعي (٥) إلى أنه لا يحفر للرجل. وفي قول للشافعي أنه إذا حفر له فلا بأس، وبه قال الإمام يحيى (٦). وفي وجه للشافعية (٧) أنه يخير الإمام، وفي المرأة عندهم ثلاثة أوجه؛ ثالثها: يُحفر [استحبابًا] (٨) إن ثبت زناها بالبينة لا بالإقرار، والمروي عن أبي يوسف (٩) وأبي ثور (١٠): أنه يحفر للرجل والمرأة.

والمشهور عن الأئمة الثلاثة (١١) أنه لا يحفر مطلقًا، والظاهر مشروعية الحفر لما قدمنا.


(١) تقدم برقم (٣١٢٤) من كتابنا هذا.
(٢) في حاشية المخطوط (ب): "ينظر أين ذكر حديثه في الغامدية، فلعله حديث بريدة الذي في المتن، فصوابه التصريح بحديث بريدة". اهـ.
(٣) البحر الزخار (٥/ ١٥٧).
(٤) الاختيار (٤/ ٣٤٠ - ٣٤١) والبناية في شرح الهداية (٦/ ٢١٦ - ٢١٧).
(٥) البيان للعمراني (١٢/ ٣٩١).
(٦) البحر الزخار (٥/ ١٥٧).
(٧) البيان للعمراني (١٢/ ٣٩١).
(٨) زيادة من المخطوط (ب).
(٩) حكاه النووي عنه في شرحه لصحيح مسلم (١١/ ١٩٧).
(١٠) فقه الإمام أبي ثور (ص ٧١٩).
(١١) المغني (١٢/ ٣١١) والإشراف (٢/ ١٢ - ١٣) والمبسوط (٩/ ٥١ - ٥٢) مدونة الفقه المالكي وأدلته (٤/ ٦٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>