للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرج البيهقي (١) عن علي أنه رجم لوطيًا.

قال الشافعي: وبهذا نأخذ: يرجم اللوطي محصنًا كان أو غير محصن.

وأخرج البيهقي (٢) أيضًا عن أبي بكر: أنَّه جمعَ الناس في حقِّ رجلٍ يُنكح كما ينكح النساء، فسأل أصحابَ رسول الله عن ذلك، فكان من أشدهم يومئذٍ قولًا علي بن أبي طالب، قال: هذا ذنبٌ لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم، نرى أن نحرقه بالنار، فاجتمع أصحاب رسول الله على أن يحرقه بالنار، فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار. وفي إسناده إرسال.

وروى (٣) من وجهٍ آخر: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي في غير هذه القصة قال: يرجم ويحرق بالنار.

وأخرج البيهقي (٤) أيضًا عن ابن عباس؛ أنه سئل عن حد اللوطيِّ فقال: ينظر أعلى بناء في القرية فيرمي به منكسًا ثم يتبع الحجارة.

وقد اختلف أهل العلم في عقوبة الفاعل لِلِّواط، والمفعول به، بعد اتفاقهم على تحريمه (٥)، وأنَّه من الكبائر للأحاديث المتواترة في تحريمه، ولعن فاعله؛ فذهب من تقدم ذكره من الصحابة: إلى أن حدَّه القتل، ولو كان بكرًا، سواءٌ كان فاعلًا، أو مفعولًا، وإليه ذهب الشافعيُّ (٦)، والناصر، والقاسم بن إبراهيم.

واستدلوا بما ذكره المصنف وذكرناه في هذا الباب، وهو بمجموعه ينتهض للاحتجاج به.

وقد اختلفوا في كيفية قتل اللوطي؛ فروي عن علي أنه يقتل بالسيف ثم يحرق لعظم المعصية، وإلى ذلك ذهب أبو بكر كما تقدم عنه.

وذهب عمر، وعثمان: إلى أنه يلقى عليه حائط.


(١) في السنن الكبرى (٨/ ٢٣٢).
(٢) في السنن الكبرى (٨/ ٢٣٢).
(٣) أي البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢٣٢ - ٢٣٣).
(٤) في السنن الكبرى (٨/ ٢٣٢).
(٥) المغنى (١٢/ ٣٤٨) والإشراف لابن المنذر (٢/ ٣٦).
(٦) البيان للعمراني (١٢/ ٣٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>