للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذهب ابن عباس: إلى أنه يلقى من أعلى بناءٍ في البلد (١).

وقد حكى صاحب الشفاء (٢) إجماع الصحابة على القتل.

وقد حكى البغوي (٣) عن الشعبي، والزهري، ومالك (٤) وأحمد (٥) وإسحاق: أنه يرجم.

وحكى ذلك الترمذي (٦) عن مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.

وروي عن النخعي (٧) أنه قال: لو كان يستقيم أن يرجم الزاني مرتين لرجم اللوطيُّ.

وقال المنذري (٨): حرَّقَ اللوطية بالنار أبو بكر وعلي وعبد الله بن الزبير، وهشام بن عبد الملك.


(١) قال ابن المنذر في "الإشراف على مذاهب أهل العلم (٢/ ٣٦): "قالت طائفة: عليه القتل، محصنًا كان أو غير محصن.
وروينا عن أبي بكر الصديق، وابن الزبير ، أنهما أمَرا أن يُحرق من فعلَ ذلك بالنار.
وروينا عن علي، وابن عباس : أنهما قالا: يرجم، وقال ابن عباس: وإن كان بكرًا.
وبه قال جابر بن زيد، والشعبي، وربيعة، ومالك، وإسحاق.
وفيه قول ثان وهو: أن حده حد الزاني: يرجم إن كان محصنًا، ويجلد إن كان بكرًا.
كذلك قال عطاء، والحسن البصري، والنخعي، وسعيد بن المسيب، وقتادة، والشافعي، وأبو ثور.
وقال الحكم: يضرب دون الحد". اهـ.
(٢) "شفاء الأُوام في أحاديث الأحكام للتمييز بين الحلال والحرام" للسيد الحسين بن بدر الدين (٣/ ٣٢٣).
(٣) في "شرح السنة" (١٠/ ٣٠٩).
(٤) عيون المجالس (٥/ ٢٠٩٧ رقم ١٥١٥).
(٥) المغني (١٢/ ٣٤٩).
(٦) في السنن (٤/ ٥٨).
وانظر: المغني لابن قدامة (١٢/ ٣٤٩) والبيان للعمراني (١٢/ ٣٦٦ - ٣٦٧) وروضة الطالبين (١٠/ ٩٠) والإشراف لابن المنذر (٢/ ٣٦).
(٧) موسوعة فقه الإمام النخعي (٢/ ٨٢٣).
(٨) في "الترغيب والترهيب" (٣/ ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>