وروينا عن أبي بكر الصديق، وابن الزبير ﵄، أنهما أمَرا أن يُحرق من فعلَ ذلك بالنار. وروينا عن علي، وابن عباس ﵃: أنهما قالا: يرجم، وقال ابن عباس: وإن كان بكرًا. وبه قال جابر بن زيد، والشعبي، وربيعة، ومالك، وإسحاق. وفيه قول ثان وهو: أن حده حد الزاني: يرجم إن كان محصنًا، ويجلد إن كان بكرًا. كذلك قال عطاء، والحسن البصري، والنخعي، وسعيد بن المسيب، وقتادة، والشافعي، وأبو ثور. وقال الحكم: يضرب دون الحد". اهـ. (٢) "شفاء الأُوام في أحاديث الأحكام للتمييز بين الحلال والحرام" للسيد الحسين بن بدر الدين (٣/ ٣٢٣). (٣) في "شرح السنة" (١٠/ ٣٠٩). (٤) عيون المجالس (٥/ ٢٠٩٧ رقم ١٥١٥). (٥) المغني (١٢/ ٣٤٩). (٦) في السنن (٤/ ٥٨). وانظر: المغني لابن قدامة (١٢/ ٣٤٩) والبيان للعمراني (١٢/ ٣٦٦ - ٣٦٧) وروضة الطالبين (١٠/ ٩٠) والإشراف لابن المنذر (٢/ ٣٦). (٧) موسوعة فقه الإمام النخعي (٢/ ٨٢٣). (٨) في "الترغيب والترهيب" (٣/ ٢٥١).