للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذهب سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والحسن (١)، وقتادة والنخعي (٢) والثوري (٣) والأوزاعي (٣) وأبو طالب (٤) والإمام يحيى (٤) والشافعي (٥) في قول له إلى أن حد اللوطي حد الزاني فيجلد البكر ويغرَّب، ويرجم المحصن.

وحكاه في البحر (٦) عن القاسم بن إبراهيم، وروى عنه المؤيد بالله القتل مطلقًا كما سلف.

واحتجوا بأنَّ التلوُّط نوع من أنواع الزنا؛ لأنه إيلاج فرج في فرج فيكون اللائط والملوط به داخلين تحت عموم الأدلة الواردة في الزاني المحصن والبكر؛ وقد تقدمت.

ويؤيد ذلك حديث: "إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان"، وقد تقدم (٧).

وعلى فرض عدم شمول الأدلة المذكورة لهما فهما لاحقان بالزاني بالقياس.

ويجاب عن ذلك: بأنَّ الأدلة الواردة بقتل الفاعل والمفعول به مطلقًا مخصصة لعموم أدلة الزنا الفارقة بين البكر والثيب على فرض شمولها لِلُّوطي ومبطلة للقياس المذكور على فرض عدم الشمول، لأنه يصير فاسدَ الاعتبار كما تقرَّر في الأصول (٨)، وما أحقَّ مرتكب هذه الجريمة، ومقارف هذه الرذيلة الذميمة بأنْ يعاقب عقوبةً يصير بها عبرة للمعتبرين، ويعذَّب تعذيبًا يكسر شهوة


(١) "اختلفت الرواية عن الحسن في عقوبة اللواطة، ففي رواية عنه أن اللوطي يرجم أُحصِنٍ أو لم يُحصَن. وفي رواية أخرى عنه أن عقوبة اللوطي عفوبة الزاني. إن كان محصنًا يُرجَم، وإن كان غير محصن يُخْلد.
قال الحسن : "اللوطي بمنزلة الزاني" إن كان ثيبًا يُرجم وإن كان بكرًا يُجلد".
[موسوعة فقه الحسن البصري (٢/ ٨٢٣)].
وانظر: المحلى (١١/ ٣٨٢) وأحكام الجصاص (٣/ ٢٦٢) وشرح السنة (١٠/ ٣٥٩) والسنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٢٣٩).
(٢) موسوعة فقه الإمام النخعي (٢/ ٨٢٣).
(٣) انظر: "الترغيب والترهيب" (٣/ ٢٥٠ - ٢٥١).
(٤) البحر الزخار (٥/ ١٤٦).
(٥) روضة الطالبين (١٠/ ٩٠).
(٦) البحر الزخار (٥/ ١٤٦).
(٧) تقدم خلال شرح الحديث (٣١٣٢) من كتابنا هذا (ص ٣٠٠).
(٨) إرشاد الفحول (ص ٧٥٥) بتحقيقي، والبحر المحيط (٥/ ٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>