للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الحديث دليل: على أنها تقتل البهيمة، والعلة في ذلك ما روى أَبو داود (١) والنسائي (٢) أنه قيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إلا أنه يكره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل.

وقد تقدم أن العلة أن يقال: [هذه التي] (٣) فعل بهذا كذا وكذا.

وقد ذهب إلى تحريم لحم البهيمة المفعول بها وإلى أنها تذبح، علي [] (٤) والشافعي (٥) في قول له، وذهبت القاسمية (٦) والشافعي (٥) في قول له وأبو حنيفة (٧) وأبو يوسف (٧) إلى أنه يكره أكلها تنزيهًا فقط.

قال في البحر (٨): إنها تذبح البهيمة ولو كانت غير مأكولة لئلا تأتي بولد مشوّه، كما روي أن راعيًا أتى بهيمة فأتت بولد مشوه. انتهى.

وأما حديث: "أن النبي نهى عن ذبح الحيوان إلَّا لأكله" (٩)، فهو عموم مخصِّص لحديث الباب.


(١) في السنن رقم (٤٤٦٤) وقد تقدم.
(٢) في السنن الكبرى (رقم ٧٣٤٠ - العلمية) وقد تقدم.
(٣) في المخطوط (ب): (هذا الذي).
(٤) زيادة من المخطوط (ب).
(٥) البيان للعمراني (١٢/ ٣٧١ - ٣٧٢).
(٦) البحر الزخار (٤/ ١٤٦).
(٧) البناية في شرح الهداية (٦/ ٣٦٠).
(٨) البحر الزخار (٥/ ١٤٦).
(٩) لم أقف عليه بهذا اللفظ.
• أخرج أحمد في المسند (٤/ ٣٨٩) والنسائي في المجتبى رقم (٤٤٤٦) وفي السنن الكبرى رقم (٤٥٣٥) وابن حبان رقم (٥٨٩٤) والطبراني في "المعجم الكبير" رقم (٧٢٤٥) من طريق صالح بن دينار، عن عمرو بن الشريد، قال: سمعتُ الشريدَ يقولُ: سمعت رسولَ الله يقول: "مَنْ قتلَ عصُفورًا عَبَثًا، عجَّ إلى الله ﷿ يوم القيامةِ منهُ يقول: يا ربِّ، إنَّ فلانًا قتلني عَبَثًا، ولم يقتلْني لمنفعة".
إسناده ضعيف لجهالة صالح بن دينار، وهو الجعفي، أو الهلالي.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
• وأخرج أحمد في المسند (٢/ ١٦٦) والنسائي في سننه رقم (٤٤٤٥) والحاكم (٤/ ٢٣٣) والبغوي في شرح السنة رقم (٢٧٨٧) والحميدي رقم (٥٨٧) والدارمي (٢/ ٨٤) والبيهقي (٩/ ٨٦).
من طريق عمرو بن دينار، عن صهيب مولى ابن عامر يحدِّث، عن عبد الله بن عمرو، أنَّ النبي قال: "من ذبحَ عصفُورًا أو قتله في غير شيء"، قال عمرو: أحسِبه قال: "إلا بحقِّه، سألَهُ اللهُ عنه يومَ القيامة". =

<<  <  ج: ص:  >  >>