للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد اختلفَ أهلُ العلم فيمن وقعَ على بهيمةٍ، فأخرج البيهقي (١) عن جابر بن زيد أنَّه قال: من أتى البهيمةَ أقيمَ عليه الحدُّ.

وأخرج أيضًا (٢) عن الحسن بن علي أنه قال: إن كان محصنًا رجم.

وروى أيضًا (٣) عن الحسن البصري (٤) أنه قال: هو بمنزلةِ الزاني، وقالَ الحاكم: أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحدُّ، وهو مجمعٌ على تحريم إتيان البهيمة، كما حكى ذلك صاحب البحر (٥).

وقد ذهب إلى أنه يوجب الحدَّ كالزنا الشافعي (٦) في قول له والهادوية (٧) وأبو يوسف، وذهب أبو حنيفة (٨) ومالك (٩) والشافعي (١٠) في قولٍ له، والمرتضى (١١) والمؤيد بالله (١١) والناصر (١١) والإمام يحيى (١١) إلى أنه يوجب التعزير فقط؛ إذ ليس بزنا.

وردَّ بأنه فرج محرَّم شرعًا مشتهى طبعًا فأوجب الحد كالقبل.

وذهب الشافعي (١٢) في قول له إلى أنه يقتل أخذًا بحديث الباب.


(١) في السنن الكبرى رقم (٨/ ٢٣٤).
(٢) أي البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢٣٤).
(٣) أي البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢٣٤).
(٤) موسوعة فقه الحسن البصري (٢/ ٤٩٦) وشرح السنة للبغوي (١٠/ ٣١٠).
(٥) البحر الزخار (٥/ ١٤٦).
(٦) البيان للعمراني (١٢/ ٣٧٠ - ٣٧١).
(٧) البحر الزخار (٥/ ١٤٦).
(٨) الاختيار (٤/ ٣٤٨) والبناية في شرح الهداية (٦/ ٢٥٩).
(٩) عيون المجالس (٥/ ٢٠٩٨ رقم ١٥١٦).
(١٠) البيان للعمراني (١٢/ ٣٧٠).
(١١) البحر الزخار (٥/ ١٤٦).
(١٢) البيان للعمراني (١٢/ ٣٧٠).
• قال أبو إسحاق الشيرازي في "المهذب" (٥/ ٣٨٥ - ٣٨٦): "فيه ثلاثة قوال:
أحدهما: أنه يجب عليه القتل …
والثاني: أنه كالزنا …
والثالث: أنه يجب فيه التعزير". اهـ.
• وقال النووي في "المنهاج" (٤/ ١٤٥ - مع مغني المحتاج): الأظهر القول بالتعزير.

<<  <  ج: ص:  >  >>