(٢) أي البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢٣٤). (٣) أي البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢٣٤). (٤) موسوعة فقه الحسن البصري (٢/ ٤٩٦) وشرح السنة للبغوي (١٠/ ٣١٠). (٥) البحر الزخار (٥/ ١٤٦). (٦) البيان للعمراني (١٢/ ٣٧٠ - ٣٧١). (٧) البحر الزخار (٥/ ١٤٦). (٨) الاختيار (٤/ ٣٤٨) والبناية في شرح الهداية (٦/ ٢٥٩). (٩) عيون المجالس (٥/ ٢٠٩٨ رقم ١٥١٦). (١٠) البيان للعمراني (١٢/ ٣٧٠). (١١) البحر الزخار (٥/ ١٤٦). (١٢) البيان للعمراني (١٢/ ٣٧٠). • قال أبو إسحاق الشيرازي في "المهذب" (٥/ ٣٨٥ - ٣٨٦): "فيه ثلاثة قوال: أحدهما: أنه يجب عليه القتل … والثاني: أنه كالزنا … والثالث: أنه يجب فيه التعزير". اهـ. • وقال النووي في "المنهاج" (٤/ ١٤٥ - مع مغني المحتاج): الأظهر القول بالتعزير.