للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو مجمع عليه كما قدمنا ذلك في باب الحث على إقامة الحد إذا ثبت والنهي عن الشفاعة (١) فيه.

ورُوي عن أبي حنيفة (٢): أنه يسقط القطع بالعفو مطلقًا، والحديث يردّ عليه.

والمراد بقوله: "فهلا كان قبل أن تأتيني به؟! "، الإخبار له عما ذكره من البيع، أو الهبة: أنَّهما إنما يصحان قبل الرفع إلى الإمام، لا بعده.

وفيه دليل: على أن القطع يسقط بالعفو قبل الرفع، وهو مجمع عليه.

وقد استدلَّ بحديثي الباب من قال بعدم اشتراط الحرز؛ وقد سبق ذكرهم في الباب الذي قبل هذا.

ويُرَدُّ: بأن المسجد حرز لما داخله من آلته وغيرها. وكذلك: الصفة المذكورة في حديث ابن عمر ولا سيما بعد أن جعل صفوان خميصته تحت رأسه كما ثبت في الروايات.

وأما جعل المسجد حرزًا لآلته فقط فخلاف الظاهر، ولو سلم ذلك كان غايته تخصيص الحرز بمثل المسجد ونحوه مما يستوي الناس فيه لما في ترك القطع في ذلك من المفسدة.

وأما التمسك بعموم آية السرقة: فلا ينتهض للاستدلال به؛ لأنه عمومٌ مخصوصٌ بالأحاديث القاضية باعتبار الحرز.

ومما يؤيد اعتباره: قولُ صاحب القاموس (٣): السرقةُ والاستراق: المجيء مستترًا لأخذ مال غيره من حرز، فهذا إمام من أئمة اللغة جعل الحرز جزءًا من مفهوم السرقة، وكذا قال ابن الخطيب في تفسير البيان.


(١) عند الحديث رقم (٣١١٩) من كتابنا هذا.
(٢) المبسوط للسرخسي (٩/ ١٨٦).
(٣) القاموس المحيط (ص ١١٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>