للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا من حديث عمر بن علّي المقدمي عن الحجاج بن أرطاة، وعبد الرحمن بن محيريز هو: أخو عبد الله بن محيريز شامي. انتهى.

وقال النسائي (١): الحجاج بن أرطاة ضعيف لا يحتج بحديثه.

قال المنذري (٢): وهذا الذي قاله النسائي قاله غير واحدٍ من الأئمة.

قوله: (ثم احسموه) (٣) ظاهره: أن الحسم واجبٌ، والمراد به: الكي بالنار، أي: يكوي محلُّ القطع؛ لينقطع الدم، لأنَّ منافذ الدم تنسدّ به لأنه ربما استرسل الدم فيؤدِّي إلى التلف.

وذكر في البحر: أنه إذا كره السارق الحسم؛ لم يحسم له. وجعله مندوبًا فقط مع رضاه، وفي كل من الطرفين نظر.

(أما الأول): فلأن ترك الحسم إذا كان مؤديًا إلى التلف وجب علينا عدم الإجابة له إلى ما يؤدي إلى تلفه.

(وأما الثاني): فلأن ظاهر الحديث الوجوب لكونه أمرًا، ولا صارف له عن معناه الحقيقي، ولا سيَّما مع كونه يؤدِّي الترك إلى التلف فإنه يصير واجبًا من جهة أخرى، قال في البحر (٤): وثمن الدهن، وأجرة القطع من بيت المال، ثم من مال السارق، فإن اختار أن يقطع نفسه فوجهان.

قال الإمام (٥) يحيى: كالقصاص وسائر الحدود، وقيل: يمكن لحصول الزجر. انتهى.

قوله: (فعلِّقَت في عنقه) فيه دليل على: مشروعية تعليق يد السارق في عنقه لأن في ذلك من الزجر ما لا مزيد عليه، فإنَّ السارق ينظر إليها مقطوعةً معلقةً، فيتذكر السبب لذلك، وما جرَّ إليه ذلك الأمر من الخسارة بمفارقة ذلك العضو النفيس، وكذلك الغير يحل له بمشاهدة اليد على تلك الصورة من الانزجار ما تنقطع به وساوسه الرديئة.


(١) في سننه بإثر الحديث (٤٩٨٣).
(٢) في "مختصر السنن" (٦/ ٢٣٩).
(٣) النهاية (١/ ٣٧٨).
(٤) البحر الزخار (٥/ ١٩١).
(٥) البحر الزخار (٥/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>