للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحنطة خمرٌ، ومن الشعير خمرٌ، ومن التمر خمر، ومن الزبيب خمرٌ، ومن العسل خمر".

وروي أيضًا أنه خطب عمر على المنبر وقال: "ألا إن الخمر قد حرمت وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل". وهو في الصحيحين (١) وغيرهما (٢). وهو من أهل اللغة: وتعقب: بأنَّ ذلك يمكن أن يكون إطلاقًا للاسم الشرعي لا اللغوي، فيكون حقيقةً شرعيةً.

قال ابن المنذر (٣): القائل: بأنَّ الخمر من العنب، وغيره: عمر، وعلي، وسعد، وابن عمر، وأبو موسى، وأبو هريرة، وابن عباس، وعائشة، ومن غيرهم: "ابن المسيِّب، والشافعي (٤)، وأحمد (٥)، وإسحق، وعامة أهل الحديث.

وحكاه في البحر (٦) عن الجماعة المذكورين من الصحابة إلا أبا موسى، وعائشة، وعن المذكورين من غيرهم إلا ابن المسيِّب، وزاد: العترة، ومالكًا (٧)، والأوزاعي. وقال: إنَّه يكفر مستحلُّ خمر الشجرتين، ويفسق مستحل ما عداهما، ولا يكفر لهذا الخلاف، ثم قال: فرع: وتحريم سائر المسكرات بالسنَّة والقياس فقط، إذ لا يسمى خمرًا إلا مجازًا.

وقيل: بهما وبالقرآن؛ لتسميتها خمرًا في حديث: "إن من التمر خمرًا" الخبر، وقول أبي موسى وابن عمر: "الخمر ما خامر العقل"، قلنا: مجازًا. انتهى.


= وروي موقوفًا عند النسائي برقم (٥٥٨٠) ولفظه: "الخمر من خمسة: من التمر، والحنطة والشعير، والعسل، والعنب". بسند صحيح. وهو في حكم المرفوع.
وأخرجه عبد الرزاق رقم (١٧٠٤٩) والبخاري رقم (٥٥٨١) والنسائي رقم (٥٥٧٨) و (٥٥٧٩) عن ابن عمر، عن عمر موقوفًا.
والخلاصة: أن حديث ابن عمر صحيح. وكذلك حديث عمر.
(١) البخاري رقم (٤٦١٩) ومسلم رقم (٣٢/ ٣٠٣٢).
(٢) كأبي داود رقم (٣٦٦٩).
(٣) ذكره الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٤٩).
(٤) البيان للعمراني (١٢/ ٥١٤).
(٥) المغني (١١/ ٤٩٥).
(٦) البحر الزخار (٥/ ١٩٢).
(٧) التهذيب في اختصار المدونة (٤/ ٥٠٠ - ٥٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>