للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويمكن أن يقال: المراد بالسنّة: الطريقة المألوفة، وقد ألف الناس ذلك في زمن عمر، كما ألفوا الأربعين في زمن النبي وزمن أبي بكر.

قوله: (أخفُّ الحدود ثمانين) هكذا ثبت بالياء. قال ابن دقيق العيد (١): حذف عامل النصب، والتقدير: أجعله ثمانين. وقيل: التقدير أجلده ثمانين.

وقيل: التقدير: أرى أن نجعله ثمانين.

قوله: (النعمان أو ابن النعمان) هكذا في نسخ هذا الكتاب مكبرًا.

وفي صحيح البخاري: النعيمان، أو ابن النعيمان بالتصغير.

قوله: (وعن حضين) بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة.

قوله: (لا تعينوا عليه الشيطان) في ذلك دليل: على أنه لا يجوز الدعاء على من أقيم عليه الحدُّ، لما في ذلك من إعانة الشيطان عليه، وقد تقدَّمَ في حديث جلد الأمة النَّهيُ للسيِّدِ عن التثريب عليها (٢). [وقد] (٣) تقدم أيضًا: "أن النبي أمر السارق بالتوبة، فلما تاب قال: تاب الله عليك" (٤). وهكذا ينبغي أن يكون الأمر في سائر المحدودين.

قوله: (إنه لم يتقيأها حتى شربها) فيه دليلٌ: على أن يكفي في ثبوت حدِّ الشرب شاهدان: أحدهما يشهد على الشرب، والآخر على القيء.

ووجه الاستدلال بذلك أنه وقع بمجمع من الصحابة، ولم ينكر، وإليه


= قلت: وأخرجه أحمد (٤/ ١٢٦، ١٢٧) والدارمي رقم (١/ ٤٤) وابن حبان في صحيحه رقم (٥) وهو حديث صحيح.
(١) في إحكام الأحكام (ص ٨٧٩ - ط: ابن حزم).
(٢) أحمد في المسند (٢/ ٢٤٩) والبخاري رقم (٦٨٣٩) ومسلم رقم (٣٠/ ١٧٠٣).
(٣) في المخطوط (أ): (و).
(٤) أخرجه الدارقطني (٣/ ١٠٢ رقم ٧١).
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ٣٨١) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.
وأخرجه البيهقي (٨/ ٢٧١) أيضًا موصولًا. وصححه ابن القطان.

<<  <  ج: ص:  >  >>