للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عقبة أنه جلده أربعين وقال: "جلد رسول الله أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلّ سنة، وهذا أحبّ إليّ"، فلو كان هو المشير بالثمانين ما أضافها إلى عمر ولم يعمل بها لكن يمكن أن يقال: إنه قال لعمر باجتهاد ثم تغيَّر اجتهاده.

ولهذا الأثر طرق: (منها) ما تقدم، و (منها) ما أخرجه الطبري (١) والطحاوي (٢) والبيهقي (٣) وفيه: "أن رجلًا من بني كلب يقال له: ابن وبرة، أخبره أن خالد بن الوليد بعثه إلى عمر وقال له: إن الناس قد انهمكوا في الخمر واستخفوا العقوبة، فقال عمر لمن حوله: ما ترون؟ فقال علي فذكر مثل ما تقدم".

وأخرج نحوه عبد الرزاق (٤) عن عكرمة.

وأخرج ابن أبي شيبة (٥) عن أبي عبد الرحمن السُّلميِّ عن عليٍّ قال: "شرب نفرٌ من أهل الشام الخمر وتأوَّلوا الآية الكريمة، فاستشار فيهم، فقلت: أرى أن تستتيبهم؛ فإن تابوا ضربتهم ثمانين، وإلا ضربت أعناقهم لأنهم استحلوا ما حرم، فاستتابهم فتابوا، فضربهم ثمانين ثمانين".

وأثر ابن شهاب فيه انقطاع لأنه لم يدرك عمر ولا عثمان.

قوله: (فإنه لو مات وَدَيْتُهُ) في هذا الحديث دليل على أنَّه إذا مات رجلٌ بحد من الحدود لم يلزم الإمام ولا نائبه الأرش، ولا القصاص إلا حدَّ الشُّرب.

وقد اختلف أهل العلم في ذلك. فذهب الشافعي (٦) وأحمد بن حنبل (٧) والهادي (٨) والقاسم (٨) والناصر (٨) وأبو يوسف (٩) ومحمد (٩) إلى أنه لا شيء فيمن مات بحدٍّ أو قِصاصٍ مطلقًا من غير فرق بين حد الشرب وغيره.


(١) لم أقف عليه في "جامع البيان".
(٢) في شرح معاني الآثار (٣/ ١٥٣).
(٣) في السنن الكبرى (٨/ ٣٢٠).
وهو آثر ضعيف.
(٤) في المصنف رقم (١٣٥٤٢) وقد تقدم.
(٥) في المصنف (٩/ ٥٤٦ رقم ٨٤٥٨).
(٦) البيان للعمراني (١٢/ ٥٢٥ - ٥٢٦).
(٧) المغني (١٢/ ٥٠٣ - ٥٠٤).
(٨) البحر الزخار (٥/ ١٩٥).
(٩) مجمع الضمانات (١/ ٤٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>