(٢) قال أبو محمد بن غانم بن محمد البغدادي في "مجمع الضمانات" في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان (١/ ٤٤٧): "١٧٨٨ - إذا وجب على رجل حدّ أو تعزير، فجلده الإمام أو عزره فمات، فدمه هدر … بخلاف الزوج إذا عزر زوجته فيما يجوز له تعزيرها، حيث يضمن كما في "الهداية" و"الكنز". والأصل فيه أن الواجب لا يتقيد بوصف السلامة والمباح يتقيد بها. وفعل الإمام من قبيل الأول. وفعل الزوج من قبيل الثاني. وتمام الكلام في فروع هذا الأصل في التعزير من الزيلعي، وذكرنا عن الأشباه طرفًا منه في الجنايات". اهـ. (٣) البحر الزخار (٥/ ١٩٦). (٤) الإشراف له (٢/ ٨٧ رقم ١٢٤٤). (٥) المغني (١٢/ ٥٠٥). (٦) الاعتصام بحبل الله المتين (٥/ ١٠٣). (٧) في شرحه لصحيح مسلم (١١/ ٢٢١).