للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن شرحبيل الكندي عند أحمد (١)، والطبراني (٢)، وابن منده ورجاله ثقات.

وعن أبي الرمداء - براء مهملة مفتوحة وميم ساكنة ودال مهملة - وبالمد عند الطبراني (٣)، وابن منده، وفي إسناده ابن لهيعة وفيه: "أن النبي أمر بضرب عنقه وأنه ضرب عنقه"، فإن ثبت هذا كان فيه رد على من يقول: إن النبي لم يعمل به (٤).

وقد اختلف العلماء: هل يقتل الشارب بعد الرابعة أو لا؟ فذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه يقتل ونصره ابن حزم (٥)، واحتجَّ له، ودفع دعوى الإجماع على عدم القتل، وهذا هو ظاهر ما في الباب عن ابن عمرو.


= قلت: في إسناده محمد بن مسلمة - وهو ابن الوليد أبو جعفر الواسطي الطيالسي - قال الخطيب في "تاريخ بغداد" (٣/ ٣٠٥): في حديثه مناكير بأسانيد واضحة، إلا أن الحاكم ذكر أنه سمع الدارقطني يقول: لا بأس به، ثم قال الخطيب: رأيت هبة الله بن الحسن الطبري - وهو أبو القاسم اللالكائي - يضعفه، وسمعت الحسن بن محمد الخلال يقول: ضعيف جدًّا.
وخلاصة القول: أن حديث الشريد سنده ضعيف إلا أنه حديث حسن لغيره.
(١) في المسند (٤/ ٢٣٤).
(٢) في المعجم الكبير رقم (٧٢١٢).
قلت: وأخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٧/ ٤٣١) وعبد بن حميد رقم (٤٠٨) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (٢٤٣٤) وابن قانع في "معجمه" (١/ ٣٣١) والطبراني في "مسند الشاميين" رقم (١٠٨٢) والحاكم (٤/ ٣٧٣) من طرق.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(٣) في المعجم الكبير (ج ٢٢ رقم ٨٩٣).
قلت: وأخرجه الدولابي في "الكنى" (١/ ٣٠) من طريق عبد الله بن يزيد المقري عن ابن لهيعة، به.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٥٩) عن ربيع المؤذن عن أسد بن موسى عن ابن لهيعة، به. - فيه أبو رمثة وهو خطأ - وأبو سليمان مجهول الحال. قال ابن القطان: لا يعرف حاله.
الخلاصة: أن حديث أبي الرمداء حديث ضعيف.
(٤) انظر: "كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر" تأليف: أحمد شاكر. فهي مفيدة في بابها.
(٥) ناقش ابن حزم في "المحلى" (١١/ ٣٦٥ - ٣٧٠ رقم المسألة ٢٢٨٨) هذه القضية نقاشًا -

<<  <  ج: ص:  >  >>