للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الخطابي (١): أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فِرَق المسلمين، وأجازوا مناكحاتهم وأكل ذبائحهم، وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام.

وقال عياض (٢): كادت هذه المسألة تكون أشد إشكالًا عند المتكلمين من غيرها، حتى سأل الفقيه عبد الحقِّ الإمامَ أبا المعالي عنها فاعتذر بأن إدخال كافر في الملة، وإخراج مسلم عنها، عظيم في الدين.

قال (٣): وقد توقف القاضي أبو بكر الباقلاني قال: ولم يصرح القوم بالكفر وإنما قالوا أقوالًا تؤدي إلى الكفر.

وقال الغزالي (١) في كتاب "التفرقة بين الإيمان والزندقة": الذي ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيلًا، فإن استباحة دماء المسلمين المقرين بالتوحيد خطأ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم مسلمٍ واحدٍ.

قال ابن بطال (٤): ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خارجين من جملة المسلمين. قال: وقد سئل علي عن أهل النهروان: هل كفروا؟ فقال: من الكفر فرّوا.

قال الحافظ (٥): وهذا إن ثبت عن علي حمل على أنه لم يكن اطلع على معتقدهم الذي أوجب تكفيرهم عند من كفرهم.

قال القرطبي في المفهم (٦): والقول بتكفيرهم أظهر في الحديث، قال: فعلى القول بتكفيرهم يقاتلون ويقتلون وتغنم أموالهم وهو قول طائفة من أهل الحديث في أموال الخوارج، وعلى القول بعدم تكفيرهم يسلك بهم مسلك أهل البغي إذا شقوا العصا ونصبوا الحرب.

قال (٧): وباب التكفير باب خطر ولا نعدل بالسلامة شيئًا.


(١) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (١٢/ ٣٠٠).
(٢) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٣/ ٦١٢).
(٣) أي: القاضي في المرجع السابق (٣/ ٦١٢ - ٦١٣).
(٤) في شرحه لصحيح البخاري (٨/ ٥٨٥).
(٥) في "الفتح" (١٢/ ٣٠١).
(٦) في "المفهم" (٣/ ١١٠).
(٧) أي: القرطبي في "المفهم" (٣/ ٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>