للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرج (١) أيضًا عن علي أنه كان لا يأخذ سلبًا.

وأخرج (٢) أيضًا عن عرفجة عن أبيه قال: لما قتل علي أهل النهروان جال في عسكرهم، فمن كان يعرف شيئًا أخذه، حتى بقيت قِدْرٌ، ثم رأيتها أخذت بعدُ.

وأثر الزهري أخرجه أيضًا البيهقي (٣) بلفظ: هاجت الفتنة الأولى فأدركت - يعني الفتنة - رجالًا ذوي عدد من أصحاب رسول الله ممن شهد معه بدرًا وبلغنا أنهم يرون أن هذا أمر الفتنة لا يقام فيها على رجلٍ قاتل في تأويل القرآن قصاصٌ فيمن قتل، ولا حدٌّ في سباء امرأةٍ سبيت، ولا يُرى عليها حدٌّ، ولا بينها وبين زوجها ملاعنةٌ، ولا يرى أن يقذفها أحد إلا جلد الحدَّ، ويرى أن ترد إلى زوجها الأول بعد أن تعتدّ عدتها من زوجها الآخر، ويرى أن يرثها زوجها الأول.

قوله: (ولا يُذَفَّفُ) بالذال المعجمة المفتوحة بعده فاء مشددة ثم فاء مخففة على صيغة البناء للمجهول، وهو في معنى يجهز. قال في القاموس (٤): ذفَّ على الجريح ذَفًّا، وذِفافًا ككتاب، وذَفَفًا محركة: أجهز. والاسم: الذَّفاف كسحاب.

قال أيضًا (٥) في مادة جهاز: وجهز على الجريح كمنع، وأجهز: أثبت قتله وأسرعه وتمم عليه، وموت مجهز وجهيز: سريع. انتهى.

وفي الأثر المذكور دليلٌ على أنه لا يجوز قتل من كان مدبرًا من البغاة، وكذلك يدل على ذلك الحديث المرفوع الذي ذكرناه، وعلى أنه لا يجهز على جريحهم، بل يترك على ما هو عليه إلا إذا كان المدبر أو الجريح مما له فئةٌ جاز


(١) أي البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ١٨٢).
(٢) أي البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ١٨٢ - ١٨٣).
(٣) في السنن الكبرى (٨/ ١٧٤ - ١٧٥).
(٤) القاموس المحيط (ص ١٠٤٨).
وانظر: "النهاية" (١/ ٦٠٦)
(٥) أي الفيروزآبادي (ص ٦٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>