للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطاعون والنهي عن دخولها، كما في حديث أسامة بن زيد عند البخاري (١) ومسلم (٢) ومالك في الموطأ (٣) والترمذي (٤)، قال: قال رسول الله : "إذا سمعتم بالطاعون بأرضٍ فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرضٍ وأنتم فيها فلا تخرجوا منها".

وقد أخرج أبو داود (٥) عن يحيى بن عبد الله بن بحير قال: أخبرني من سمع فروة بن مسيك قال: قلت: يا رسول الله أرض عندنا يقال لها: أرض أبيَن، هي أرضُ ريفنا وميرتنا، وإنها وبئة، أو قال: وباؤها شديدٌ، فقال النبي : "دعها عنك؟ فإنَّ من القَرَف التلف". اهـ.

والقَرَف بفتح القاف والراء بعدها فاء: وهو ملابسة الداء، ومقاربة الوباء، ومداناة المرضى وكل شيء قاربته فقد قارفته.

والتلف: الهلاك، يعني من قارب متلفًا يتلف إذا لم يكن هواء تلك الأرض موافقًا له فيتركها.

قال ابن رسلان: وليس هذا من باب العدوى بل هو من باب الطب، فإن استصلاح الهواء من أعون الأشياء على صحة الأبدان، وفساد الهواء من أسرع الأشياء إلى الأسقام.

قال (٦): واعلم أنَّ في المنع من الدخول إلى الأرض الوبئة حِكَمًا:

(أحدها): تجنب الأسباب المؤذية والبعد منها.

(الثاني): الأخذ بالعافية التي هي مادة مصالح المعاش والمعاد.

(الثالث): أن لا يستنشقوا الهواء الذي قد عفن وفسد فيكون سببًا للتلف.


(١) في صحيحه رقم (٥٧٢٨).
(٢) في صحيحه رقم (٩٢/ ٢٢١٨).
(٣) في الموطأ (٢/ ٨٩٦ رقم ٢٣).
(٤) في سننه رقم (١٠٦٥).
وهو حديث صحيح.
(٥) في سننه رقم (٣٩٢٣) بسند ضعيف.
(٦) أي ابن رسلان.

<<  <  ج: ص:  >  >>