للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعض طرق حديث النهي عن قتل النساء؛ لما رأى امرأةً مقتولةً: "ما كانت هذه لتقاتل" (١)، ثم نهى عن قتل النساء، واحتجوا بأنَّ (مَنْ) الشرطية لا تعمُّ المؤنث.

وتعقب بأنَّ ابن عباس راوي الخبر، وقد قال بقتل المرتدة، وقتل أبو بكر الصديق في خلافته امرأةً ارتدَّت كما تقدم، والصحابة متوافرون فلم ينكر عليه أحدٌ ذلك.

واستدلُّوا أيضًا بما وقع. في حديث معاذ (٢) أن النبي لما أرسله إلى اليمن قال له: "أيما رجلٍ ارتدَّ عن الإسلام فادعه، فإن عاد، وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدتَّ عن الإسلام فادعها، فإن عادت وإلا فاضرب عنقها".

قال الحافظ (٣): وسنده حسنٌ، وهو نصٌّ في موضع النزاع، فيجب المصير إليه.

ويؤيده اشتراك الرجال والنساء في الحدود كلِّها: الزنا والسرقة، وشرب الخمر، والقذف؛ ومن صور الزنا رجم المحصن حتى يموت، فإن ذلك مستثنى من النهي عن قتل النساء فيستثنى قتل المرتدة مثله.

واستدل بالحديث بعض الشافعية على أنه يقتل من انتقل من ملة من ملل الكفر إلى ملة أخرى.

وأجيب بأن الحديث متروك الظاهر فيمن كان كافرًا ثم أسلم اتفاقًا مع دخوله في عموم الخبر، فيكون المراد من بَدَّل دينه الذي هو دين الإسلام، لأنَّ الدين في الحقيقة هو دين الإسلام.


(١) أخرجه ابن ماجه في سننه رقم (٢٨٤٢).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ٤١٨): "هذا إسناد صحيح. المرقع بن صيفي ذكره ابن حبان في الثقات، ولم أر من جرحه، وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين".
وهو حديث حسن لغيره، والله أعلم.
(٢) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (ج ٢٠ رقم ٩٣).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٦/ ٢٦٣) وقال: "فيه رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات".
(٣) في "الفتح" (١٢/ ٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>