للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله مكة أُتي بامرأة مقتولة فقال: "ما كانت هذه تقاتل"، ونهى عن قتل النساء والصبيان.

وأخرج نحوه أبو داود في المراسيل (١) من حديث عكرمة.

وقد ذهب مالك (٢) والأوزاعي (٣) إلى أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال، حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم.

وذهب الشافعي (٤) والكوفيون (٥) وغيرهم إلى الجمع بما تقدم، وقالوا: إذا قاتلت المرأة جاز قتلها.

ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود (٦) والنسائي (٧) وابن حبان (٨) من حديث رباح بن الربيع التميمي قال: كنا مع رسول الله في غزوة فرأى الناس مجتمعين فرأى امرأة مقتولة، فقال: "ما كانت هذه لتقاتل". فإن مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت.


(١) في المراسيل رقم (٣٣٣ - مكرر).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٨٢) من طريق أبي داود. وإسناده صحيح إلى عكرمة.
• وله شاهد من حديث ابن عباس عند الطبراني في الكبير (ج ١١ رقم ١٢٠٨٢) بلفظ: "أن النبي مر بامرأة يوم الخندق مقتولة، فقال: "من قتل هذه؟ "، فقال رجل: أنا يا رسول الله، قال: "ولم؟ " قال: نازعتني سيفي. فسكت.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ٣١٦) وأعله بالحجاج بن أرطأة.
• وله شاهد آخر من مرسل عبد الرحمن بن أبي عمرة بنحوه، أخرجه عبد الرزاق رقم (٩٣٨٣) وابن أبي شيبة في المصنف (١٢/ ٣٨٤ - ٣٨٥) ورجاله ثقات.
(٢) "التهذيب في اختصار المدونة" (٢/ ٤٩ - ٥٠).
ومدونة الفقه المالكي وأدلته (٢/ ٤٣٢ - ٤٣٣).
(٣) ذكره ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري (٥/ ١٧٠).
(٤) البيان للعمراني (١٢/ ١٢٩).
(٥) حكاه الحافظ في "الفتح" (٦/ ١٤٨).
(٦) في سننه رقم (٢٦٦٩).
(٧) في السنن الكبرى رقم (٨٦٢٥ - العلمية).
(٨) في صحيحه رقم (٤٧٩١).
قلت: وأخرجه أحمد (٤/ ١٧٨) وابن ماجه رقم (٢٨٤٢) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٢٢٢) والطبراني في الكبير رقم (٣٤٨٩) وعبد الرزاق رقم (٩٣٨٢) وابن أبي شيبة (١٢/ ٣٨٢) وهو حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>