للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في الفتح (١): أي في الحكم في تلك الحالة، وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم، بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية، فإذا أصيبوا لاختلاطهم [بهم] (٢) جاز قتلهم. انتهى.

وأخرج أبو داود (٣) أن النبي لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والصبيان.

ويحمل هذا على أنه لا يجوز قتلهم بطريق القصد.

وأخرج الطبراني في الأوسط (٤) من حديث ابن عمر قال: لما دخل


(١) في "الفتح" (٦/ ١٤٧).
(٢) في المخطوط (ب): (به).
(٣) في سننه رقم (٢٦٦٨) دون ذكر ابن أبي الحقيق.
وهو حديث صحيح.
• قلت: أخرج مالك في الموطأ (٢/ ٤٤٧ رقم ٨) وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة (٤/ ٢٨١ رقم ١٧٤٩) وابن المظفر البزاز في "غرائب حديث مالك" (ص ١٨٦ - ١٨٧ رقم ١١٩) وابن حجر في "موافقة الخبر الخبر" (٢/ ١٩١) من طرق عن مالك به.
قال ابن المظفر: "مرسل".
وقال ابن حجر: "هكذا رواه جميع رواة "الموطأ" مرسلًا، وقال أكثرهم: حسبت أنه قال: عبد الرحمن، زاد القعنبي: (أبو عبد الله). وكذا أرسله كل من رواه عن مالك خارج "الموطأ" إلا الوليد بن مسلم؛ فوصله عن مالك، وقال فيه: عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه". اهـ.
وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٤/ ٥٥ - ٥٦): "أما حديثه - يعني: مالكًا - عن ابن شهاب، فحديث مرسل لم يسنده أحد عن مالك إلا الوليد بن مسلم … ".
ورواية الوليد هذه:
أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٢١) وأبو عوانة في "صحيحه" (٤/ ٢٢١ رقم ٦٥٨٧) والطبراني في الكبير (ج ١٩ رقم ١٤٦) وابن المظفر البزاز في "غرائب حديث مالك" (ص ١٨٦ رقم ١١٨) وابن عبد البر في "التمهيد" (١١/ ٦٦ - تيمية).
والوليد بن مسلم يدلس ويسوِّي، ولم يصرح بالتحديث في جميع طبقات السند. والصحيح عن مالك ما رواه أصحابه - عنه - مرسلًا. ولفظه: "نهى رسول الله الذين قتلوا ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان. قال: فكان رجل منهم يقول: برَّحَتْ بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح. فأرفعُ السيف عليها. ثم أذكر نهي رسول الله فأكفُّ، ولولا ذلك استرحنا منها".
وهو صحيح مرسل والله أعلم.
(٤) في المعجم الأوسط رقم (٦٧٣) وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن زيد إلا شريك.

<<  <  ج: ص:  >  >>