للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد تضافرت النصوص: على أن الصلاة أفضل من الصدقة.

ومع ذلك ففي وقت مواساة الفقراء المضطرين تكون الصدقة أفضل، أو: أن أفضل ليست على بابها، بل المراد بها الفضل المطلق، أو المراد: من أفضل الأعمال؛ فحذفت (مِن) وهي مرادةٌ.

وقال ابن دقيق العيد (١): الأعمال في هذا الحديث محمولةٌ على البدنية، وأريد بذلك الاحتراز عن الإيمان لأنه من أعمال القلوب، فلا تعارض بينه وبين حديث أبي هريرة (٢): "أفضل الأعمال إيمان بالله"، الحديث. وقال غيره: المراد بالجهاد هنا ما ليس بفرض عين لأنه يتوقف على إذن الوالدين فيكون برهما [مقدمًا] (٣) عليه.

قوله: (الصلاة على وقتها) قال ابن بطال (٤): فيه أن البدار إلى الصلاة في أول الوقت أفضل من التراخي فيها لأنه إنما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال إذا أقيمت لوقتها المستحب.

قال الحافظ (٥): وفي أخذ ذلك من اللفظ المذكور نظر.

قال ابن دقيق العيد (٦): ليس في هذا اللفظ ما يقتضي أولًا ولا آخرًا، وكأنَّ المقصود به الاحتراز عما إذا وقعت قضاء.

وتعقب: بأن إخراجها عن وقتها محرم، ولفظ أحب يقتضي المشاركة في الاستحباب فيكون المراد الاحتراز عن إيقاعها آخر الوقت.

وأجيب بأن المشاركة إنما هي بالنسبة إلى الصلاة وغيرها من الأعمال، فإن وقعت الصلاة في وقتها كانت أحب إلى الله من غيرها من الأعمال فوقع الاحتراز عما إذا وقعت خارج عن وقتها من معذور كالنائم والناسي، فإن


(١) في "إحكام الأحكام" له (ص ٢٠٠).
(٢) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٢٥٨) والبخاري في صحيحه رقم (٢٦) والنسائي في السنن رقم (٣١٣٠).
وهو حديث صحيح.
(٣) في المخطوط (ب): (مقدم).
(٤) في شرحه لصحيح البخاري (٢/ ١٥٧).
(٥) في "الفتح" (٢/ ٩).
(٦) في "إحكام الأحكام" (ص ٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>