للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الساعدي (١) قال: "خرج رسول الله حتى إذا خلف ثنية الوداع إذا كتيبة، قال: من هؤلاء؟ قالوا: بنو قينقاع رهط عبد الله بن سلام، [قال] (٢): أو تُسلموا؟ قالوا: لا، فأمرهم أن يرجعوا. وقال: إنا لا نستعين بالمشركين، فأسلموا".

وحديث عائشة (٣) فيه دليل: على أنها لا تجوز الاستعانة بالكافر، وكذلك حديث خبيب بن عبد الرحمن (٤)، ويعارضهما في الظاهر حديث ذي مخبر (٥)، وحديث الزهري (٦) المذكوران.

وقد جمع بأوجه، منها: ما ذكره البيهقي (٧) عن نص الشافعي: أن النبي تفرس الرغبة في الذين ردَّهم فردَّهم رجاء أن يسلموا، فصدَّق الله ظنه". وفيه نظر لأن قوله: "لا أستعين بمشرك" نكرة في سياق النفي (٨) تفيد العموم.

ومنها: أن الأمر في ذلك إلى رأي الإمام، وفيه النظر المذكور بعينه.

ومنها: أن الاستعانة كانت ممنوعةً، ثم رُخِّص فيها، قال الحافظ في التلخيص (٩): وهذا أقربها، وعليه نصّ الشافعيِّ، وإلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين ذهب جماعة من العلماء، وهو مروي عن الشافعي (١٠).


(١) أخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ١٢٢) وعنه البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٣٧). في إسناده سعد بن المنذر بن أبي حميد الساعدي وهو مقبول.
وللحديث شواهد تقويه إلى الحسن لغيره.
(منها): ما أخرجه أحمد (٣/ ٤٥٤) والطحاوي في "مشكل الآثار" (٣/ ٢٣٩) وابن سعد في الطبقات (٣/ ٥٣٤) والحاكم في المستدرك (٢/ ١٢١) وصححه.
في إسناده عبد الرحمن بن خبيب بن أساف الأنصاري. وثقه ابن حبان في الثقات (٧/ ٧٩).
(ومنها): ما أخرجه أحمد (٦/ ٦٨، ١٤٩) ومسلم رقم (١٨١٧) وقد تقدم برقم (٣٢٦٥) من كتابنا هذا.
وخلاصة القول: أن حديث أبي حميد الساعدي حديث حسن لغيره.
(٢) ما بين الحاصرتين سقط من (ب).
(٣) تقدم برقم (٣٢٦٥) من كتابنا هذا.
(٤) تقدم برقم (٣٢٦٦) من كتابنا هذا.
(٥) تقدم برقم (٣٢٦٨) من كتابنا هذا.
(٦) تقدم برقم (٣٢٦٩) من كتابنا هذا.
(٧) في السنن الكبرى (٩/ ٣٧).
(٨) إرشاد الفحول ص ٤٠٩ - ٤١٠ والبحر المحيط (٣/ ١١٢).
(٩) في "التلخيص" (٤/ ١٩٠).
(١٠) البيان للعمراني (١٢/ ١١٦ - ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>