للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ضعف، [وقاسوا] (١) سائر الهيئات التي للمصلي على السجود.

المذهب الخامس: أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد. قال النووي (٢) وروي مثل هذا عن أحمد، ولعل وجهه أن هيئة الركوع والسجود مظنة للانتقاض، وقد ذكر هذا المذهب صاحب البدر التمام (٣)، وصاحب سبل السلام (٤) بلفظ: "إنه ينقض إلا نوم الراكع والساجد" بحذف لا، واستدلا له بحديث: "إذا نام العبد في سجوده" (٥) قالا: وأقاس الركوع على السجود، والذي في شرح مسلم للنووي (٦) بلفظ: "إنه لا ينقض" بإثبات "لا" فلينظر.

المذهب السادس: أنه لا ينقض إلا نوم الساجد، قال النووي (٧): يروى أيضًا عن أحمد، ولعل وجهه أن مظنة الانتقاض في السجود أشد منها في الركوع.

المذهب السابع: أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال، وينقض خارج الصلاة، ونسبه في البحر (٨) إلى زيد بن علي وأبي حنيفة، واستدل لهما صاحِبُه


= فيه داود بن الزّبرقان، قال عنه ابن حجر في "التقريب" رقم (١٧٨٥) "متروك، وكذبه الأزديّ" فسنده ضعيف جدًّا.
وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه ابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" رقم (١٩٩) بسند ضعيف جدًّا. وفيه علل:
(الأولى): ضعف حجاج بن نُصير. "التقريب" رقم (١١٣٩).
(الثانية): عنعنة الحسن البصري.
(الثالثة): المبارك بن قضالة يدلس تدليس التسوية.
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم.
وانظر: "تلخيص الحبير" (١/ ١٢٠ - ١٢١) و"الضعيفة" رقم (٩٥٣).
(١) في "المخطوط" (وأقاسوا).
(٢) في شرحه لصحيح مسلم (٤/ ٧٣).
(٣) لا يزال مخطوطًا فيما أعلم.
(٤) (١/ ٣٢٣) بتحقيقنا. ط: دار ابن الجوزي.
(٥) وهو حديث ضعيف تقدم الكلام عليه آنفًا.
(٦) (٤/ ٧٣).
(٧) في شرحه لصحيح مسلم (٤/ ٧٣).
(٨) (١/ ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>