للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (ادعهم) وقع في نسخ مسلم: "ثم ادعهم"، قال عياض (١): الصواب: إسقاط ثم، وقد أسقطها أبو عبيد في كتابه (٢)، وأبو داود في سننه (٣) وغيرهما لأنه تفسير للخصال الثلاث.

وقال المازري (٤): إن "ثم" دخلت لاستفتاح الكلام.

وفي هذا دليل على أنه يشرع للإمام إذا أرسل قومه إلى قتال الكفار ونحوهم أن يوصيهم بتقوى الله وينهاهم عن المعاصي المتعلقة بالقتال كالغلول والغدر والمثلة وقتل الصبيان.

وفيه دليل على وجوب تقديم دعاء الكفار إلى الإسلام قبل المقاتلة.

وفي المسألة ثلاثة مذاهب:

(الأول): أنه يجب تقديم الدعاء [للكفار] (٥) إلى الإسلام من غير فرق بين من بلغته الدعوة منهم ومن لم تبلغه، وبه قال مالك (٦) والهادوية (٧) وغيرهم، وظاهر الحديث معهم.

(والمذهب الثاني): أنه لا يجب مطلقًا، وسيأتي في هذا الباب دليل من قال به.

(المذهب الثالث): أنه يجب لمن لم تبلغهم الدعوة ولا يجب إن بلغتهم لكن يستحب.

قال ابن المنذر: وهو قول جمهور أهل العلم (٨)، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه، وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف من الأحاديث.

وقد زعم الإمام المهدي (٩) أن وجوب تقديم دعوة من لم تبلغه الدعوة مجمع عليه. ويرد ذلك ما ذكرنا من المذاهب الثلاثة، وقد حكاها كذلك


(١) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٦/ ٣٢).
(٢) في "الأموال" ص ٢٨.
(٣) في السنن (٣/ ٨٣ رقم ٢٦١٢).
(٤) في المعلم بفوائد مسلم (٣/ ١٠).
(٥) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٦) "بداية المجتهد" (٢/ ٣٤٢) بتحقيقي.
(٧) البحر الزخار (٥/ ٣٩٥).
(٨) شرح صحيح مسلم للنووي (١٢/ ٣٦).
(٩) البحر الزخار (٥/ ٣٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>