للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المازري (١) وأبو بكر ابن العربي (٢).

قوله: (ثم ادعهم إلى التحوُّل) فيه: ترغيب الكفار بعد إجابتهم وإسلامهم إلى الهجرة إلى ديار المسلمين؛ لأنَّ الوقوف بالبادية ربما كان سببًا لعدم معرفة الشريعة لقلَّة من فيها من أهل العلم.

قوله: (ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة شيء … الخ) ظاهر هذا: أنَّه لا يستحقُّ من كان بالبادية ولم يهاجر نصيبًا [في] (٣) الفيء والغنيمة إذا لم يجاهد، وبه قال الشافعي وفرق بين مال الفيء والغنيمة وبين مال الزكاة، وقال: إن للأعراب حقًّا في الثاني دون الأول.

وذهب مالك (٤) وأبو حنيفة (٥) والهادوية (٦) إلى عدم الفرق بينهما، وأنه يجوز صرف كلِّ واحدٍ منهما في مصرف الآخر.

وزعم أبو عبيد (٧) أن هذا الحكم [منسوخ] (٨)، وإنما كان في أوائل الإسلام. وأجيب بمنع دعوى النسخ.

قوله: (فسلهم الجزية) ظاهره عدم الفرق بين الكافر العجمي والعربي والكتابي وغير الكتابي، وإلى ذلك ذهب مالك (٩)، والأوزاعي، وجماعةٌ من أهل العلم.

وخالفهم الشافعي (١٠) فقال: لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب، والمجوس عربًا كانوا أو عجمًا، واستدل بقوله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ (١١) بعد ذكر أهل الكتاب وقوله : "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" (١٢)، وأما سائر


(١) المعلم بفوائد مسلم (٣/ ٩).
(٢) القبس (٢/ ٥٨٩ - ٥٩٠).
(٣) في المخطوط (ب): (من).
(٤) مدونة الفقه المالكي وأدلته (٢/ ٤٦١).
(٥) الاختيار (٤/ ٣٩٧).
(٦) البحر الزخار (٥/ ٤٤١ - ٤٤٢).
(٧) الأموال ص ٢٠٩ - ٢١٥.
(٨) في المخطوط (ب): (منسوخًا) وهو خطأ.
(٩) المدونة (٢/ ٤٦)، ومدونة الفقه المالكي وأدلته (٢/ ٤٥٤) وبداية المجتهد (٢/ ٣٧٨) بتحقيقي.
(١٠) البيان للعمراني (١٢/ ٢٥٠).
(١١) سورة التوبة، الآية: (٢٩).
(١٢) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٧٨ رقم ٤٢) ضعيف بهذا اللفظ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>