للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المشركين فهم داخلون تحت عموم: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ (١)، وذهبت العترة (٢) وأبو حنيفة (٣) إلى أن الجزية لا تقبل من العربي غير الكتابي وتقبل من الكتابي ومن العجمي، ولعله يأتي لهذا البحث مزيد بسط.

قوله: (ذمة الله) الذمة: عقد الصلح والمهادنة؛ وإنما نهى عن ذلك لئلا ينقض الذمة من لا يعرف حقَّها، وينتهك حرمتها بعض من لا تمييز له من الجيش، فيكون ذلك أشدَّ؛ لأن نقض ذمة الله ورسوله أشدُّ من نقض ذمة أمير الجيش أو ذمة جميع الجيش، وإن كان نقض الكل محرمًا.

قوله: (أن تُخْفِرُوا) بضم التاء الفوقية، وبعدها خاء معجمة، ثم فاء مكسورة، وراء، يقال: أخفرت الرجل: إذا نقضت عهده، وخفرته بمعنى أمَّنته وحميته.

قوله: (فلا تنزلهم على حكم الله … إلخ)، هذا النهي محمول على التنزيه والاحتياط، وكذلك الذي قبله والوجه ما سلف، ولهذا قال : "فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا؟ ".

وفيه دليل لمن قال: إنَّ الحق مع واحدٍ، وأنَّ ليس كل مجتهد مصيبًا، والخلاف في المسألة مشهور مبسوط في مواضعه (٤).

والحقُّ: أنَّ كلَّ مجتهدٍ مصيبٌ، من الصواب لا من الإصابة.


= وقد ثبت في أكثر من حديث أن النبي أخذ الجزية من المجوس.
أخرج أحمد في المسند (١/ ١٩٠ - ١٩١) والبخاري رقم (٣١٥٦ و ٣١٥٧) وأبو داود رقم (٣٠٤٣) والترمذي رقم (١٥٨٧) وابن الجارود برقم (١١٠٥) وأبو يعلى رقم (٨٦٠) والشاشي رقم (٢٥٤، ٢٥٥) والحميدي رقم (٦٤) والنسائي في السنن الكبرى (رقم ٨٧٦٨ - العلمية) والبيهقي (٨/ ٢٤٧ - ٢٤٨) و (٩/ ١٨٩) والبغوي في شرح السنة رقم (٢٧٥٠) وهو حديث صحيح من حديث بجالة بن عبدة.
وانظر: "الإرواء" رقم (١٢٤٩).
(١) سورة التوبة، الآية: (٥).
(٢) البحر الزخار (٥/ ٣٩٦).
(٣) البناية شرح الهداية (٦/ ٦٦٨) ومختصر الطحاوي (٣/ ٤٨٤) والاختيار (٤/ ٤٠٧ - ٤٠٨).
(٤) إرشاد الفحول (ص ٨٤٩ - ٨٥٠) بتحقيقي، والبحر المحيط (٦/ ٢٤٤ - ٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>