للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (فقسمها رسول الله بالسَّواء) فيه دليل على أنها إذا انفردت منه قطعةٌ فغنمت شيئًا، كانت الغنيمة للجميع.

قال ابن عبد البر (١): لا يختلف الفقهاء في ذلك، أي: إذا خرج الجيش جميعُه، ثم انفردت منه قطعةٌ، انتهى.

وليس المراد الجيش: القاعد في بلاد الإسلام، فإنه لا يشارك الجيش الخارج إلى بلاد العدوِّ، بل قال ابن دقيق العيد (٢): إنَّ المنقطع من الجيش عن الجيش الذي فيه الإِمام ينفرد بما يغنمه، قال: وإنما قالوا: هو بمشاركة الجيش لهم إذا كانوا قريبًا منهم، يلحقهم عونه وغوثه لو احتاجوا، انتهى.

قوله: (فقسمها رسول الله على فُوَاقٍ) (٣) أي قسمها بسرعةٍ في قدر ما بين الحلبتين. وقيل: المراد فضَّل في القسمة، فجعل بعضهم أفوق من بعض على قدر عنايته.

قوله: ([على] (٤) بواء) بفتح الموحدة والواو، بعدها همزةٌ ممدودة. وهو السَّواء كما فسره المصنف [تعالى] (٥).

قوله: (حامية القوم) بالحاء المهملة، قال في القاموس (٦): والحامية: الرجل يحمي أصحابه، والجماعة أيضًا حامية، وهو على حامية القوم: أي آخر من يحميهم في مضيهم، انتهى.

قوله: (رأى سعد) أي: ابن أبي وقاص، وهو والد مصعب الراوي عنه.

قال في الفتح (٧): وصورة هذا السياق مرسلةٌ؛ لأن مصعبًا لم يدرك زمان هذا القول، لكنه محمولٌ، على أنه سمع ذلك من أبيه.

وقد وقع التصريح: عن مصعب بالرواية له عن أبيه عند الإِسماعيلي (٨)،


(١) في "التمهيد" (١٠/ ٧٢).
(٢) في "إحكام الأحكام" (ص ٩٧٠).
(٣) النهاية (٢/ ٤٠٠).
وغريب الحديث للهروي (٤/ ١٧٦).
(٤) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٥) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (ب).
(٦) القاموس المحيط ص ١٦٤٧.
(٧) في "الفتح" (٦/ ٨٨).
(٨) ذكره الحافظ في "الفتح" (٦/ ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>