(٢) أخرج ابن المنذر في الأوسط (١١/ ١٥٥ ث ٦٥٤٧): عن حارثة بن مضرب، عن عمر أنه فرض للفرس سهمين وللرجل سهمًا. وأخرجه سعيد بن منصور في السنن رقم (٢٧٦٥). وأخرج ابن المنذر في الأوسط (١١/ ١٥٥ ث ٦٥٤٥) عن منذر بن عمرو الوادعي، وكان عمر بعثه على خيل بالشام، ثم إن المنذر قسم للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب فقال عمر: قد أحسنت. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٣٢٧). (٣) أخرج ابن المنذر في الأوسط (١١/ ١٥٥ ث ٦٥٤٦) عن هاني بن هاني، وفلان بن فلان أنهما كانا مع علي في مغزى له، مع كل واحد منهما فرسان وعبد، فأسهم لكل فرس سهمين، وللرجل سهم، ولم يسهم للعبد شيئًا. (٤) البحر الزخار (٥/ ٤٣٧). وانظر: "المغني" (١٣/ ٨٥) والأوسط لابن المنذر (١١/ ١٥٥ - ١٥٦). (٥) التهذيب في اختصار المدونة (٢/ ٦٧). ومواهب الجليل (٤/ ٥٧٧). (٦) "الأم" (٥/ ٣١٦). (٧) انظر: إرشاد الفحول (ص ٩٠٦) بتحقيقي. والبحر المحيط (٦/ ١٧٩).