للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد نقل عن أبي حنيفة (١): أنه احتجَّ لما ذهب إليه: بأنه يكره أن تفضَّل البهيمةُ على المسلم، وهذه حجة ضعيفةٌ، وشبهةٌ ساقطةٌ ونصبها في مقابلة السُّنَّة الصحيحة المشهورة مما لا يليق بعالم، وأيضًا السهام في الحقيقة كلها للرجل لا للبهيمة، وأيضًا قد فضلت الحنفية الدابة على الإنسان: في بعض الأحكام، فقالوا: لو قتلَ كلبَ صيدٍ قيمتُه أَكثر من عشرة آلافٍ أداها، فإن قتل عبدًا مسلمًا لم يؤد فيه إلا دون عشرة آلاف درهم.

وقد استدل للجمهور (٢) في مقابلة هذه الشبهة: بأنَّ الفرس تحتاج إلى مؤنةٍ لخدمتها، وعلفها، وبأنَّه يحصل بها من الغناء في الحرب ما لا يخفى.

وقد اختلف فيمن حضر الوقعة بفرسين فصاعدًا؛ هل يسهم لكلِّ فرسٍ أم لفرسٍ واحدةٍ؟ فروي عن سليمان بن موسى: أنَّه يسهم لكلِّ فرس سهمان؛ بالغًا ما بلغت.

قال القرطبي في "المفهم" (٣): ولم يقل أحدٌ: إنه يسهم لأكثر من فرسين إلا ما روي عن سليمان بن موسى.

وحكي في البحر (٤) عن الشافعية (٥) والحنفية (٦) والهادوية أن من حضر بفرسين أو أكثر أسهم لواحد فقط.

وعن زيد بن عليّ، والصادق، والناصر، والأوزاعي (٧) وأحمد بن حنبل (٨).

وحكاه في الفتح (٩) عن الليث، وأبي يوسف، وأحمد (٨)، وإسحاق (١٠): أنه يسهم لفرسين لا أكثر.

قال الحافظ في التلخيص (١١): فيه أحاديث منقطعة، (أحدها) عن الأوزاعي


(١) الاختيار (٤/ ٣٩٩) وبدائع الصنائع (٧/ ١٢٦) وشرح فتح القدير (٥/ ٤٨٠).
(٢) الفتح (٦/ ٦٨).
(٣) "المفهم" (٣/ ٥٥٩).
(٤) البحر الزخار (٥/ ٤٣٨).
(٥) البيان للعمراني (١٢/ ٢١٣).
(٦) "بدائع الصنائع" (٧/ ١٢٦) والاختيار (٤/ ٣٩٩).
(٧) انظر: سنن البيهقي الكبرى (٩/ ٥٢) و"التلخيص الحبير" (٣/ ٢٢٨).
(٨) المغني (١٣/ ٨٩) والأوسط (١١/ ١٥٧).
(٩) "الفتح" (٦/ ٦٨).
(١٠) الأوسط (١١/ ١٥٧).
(١١) قال الحافظ في "التلخيص الحبير" (٣/ ٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>