للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحافظ (١): والذي يظهر من عدَّة أوجهٍ تغايرهما، قال: نعم عند مسلم من حديث عمر، ثم ذكر الحديث المذكور في الباب ثم قال: فهذا يمكن تفسيره بكركرة، بخلاف قصة مِدْعَم فإنها كانت بوادي القرى، ومات بسهم، وغلَّ شملةً، والذي أهدى كركرة هوذةُ، والذي أهدى مِدْعَمًا رفاعةُ فافترقا.

وأحاديث الباب تدلّ: على تحريم الغلول من غير فرق بين القليل منه والكثير.

ونقل النووي (٢) الإِجماع على أنه من الكبائر، وقد صرَّح القرآن والسنة بأن الغالِّ يأتي يوم القيامة والشيء الذي غلَّه معه، فقال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (٣).

وثبت في البخاريِّ (٤) وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي قال: "لا ألفينّ أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس، على رقبته شاة" الحديث.

وظاهر قوله: "شراك من نار … إلخ" أن من أعاد إلى الإِمام ما غله بعد القسمة لم يسقط عنه الإِثم.

وقد قال الثوري (٥) والأوزاعيَّ (٦) والليث (٧) ومالك (٨): يدفع إلى الإِمام خمسه ويتصدّق بالباقي، وكان الشافعي (٩) لا يرى ذلك ويقول: إن [كان] (١٠) ملكه فليس عليه أن يتصدّق به، وإن كان لم يملكه فليس له الصدقة بمال غيره.

قال: والواجب أن يدفع إلى الإِمام كالأموال الضائعة، انتهى.

وأما قبل القسمة: فقال ابن المنذر (١١): أجمعوا على أن للغالِّ أن يعيد ما غلَّ قبل القسمة.


(١) في "الفتح" (٧/ ٤٨٩).
(٢) في شرحه لصحيح مسلم (١٢/ ٢١٧).
(٣) سورة آل عمران، الآية: (١٦١).
(٤) في صحيحه رقم (٤٠٧٣).
(٥) الأوسط (١١/ ٦١).
(٦) الأوسط (١١/ ٦١).
(٧) الأوسط (١١/ ٦١).
(٨) مدونة الفقه المالكي وأدلته (٢/ ٤٦٧).
(٩) الأم (٥/ ٦١٤) والبيان للعمراني (١٢/ ١٨٤).
(١٠) زيادة من المخطوط (أ).
(١١) في الأوسط (١١/ ٦٠ رقم ١٨١٥) والإجماع ص ٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>