للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (من بني عقيل) بضم العين المهملة كذا في المشارق (١).

قوله: (بذَحْل) بفتح الذال المعجمة وسكون الحاء المهملة.

قال في مختصر النهاية (٢): الذحل: الوتر، وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه.

وقال في القاموس (٣): الذحل: الثأر، أو طلب مكافأة بجناية جنيت عليك أو عداوة أتت إليك أو العداوة والحقد، الجمع أذحال وذحول.

وقد استدل المصنف بالأحاديث التي ذكرها على ما ترجم الباب به من المن والفداء في حق الأسارى.

ومذهب الجمهور (٤) أن الأمر في الأسارى الكفرة من الرجال إلى الإِمام يفعل ما هو الأحظى للإِسلام والمسلمين.

وقال الزهري (٥) ومجاهد (٥) وطائفة: لا يجوز أخذ الفداء من أسرى الكفار أصلًا، وعن الحسن (٦) وعطاء (٦)؛ لا تقتل الأسرى، بل يتخير بين المنِّ والفداء.

وعن مالكٍ (٧): لا يجوز المنُّ بغير فداء.

وعن الحنفية (٨) لا يجوز المن أصلًا لا بفداء ولا بغيره.

قال الطحاوي (٩): وظاهر الآية، يعني قوله تعالى: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ (١٠) حجةٌ للجمهور، وكذا حديث أبي هريرة في قصة ثمامة (١١) المذكور في أول الباب.


(١) في المشارق للقاضي عياض (٢/ ١١٠).
(٢) النهاية في غريب الحديث (١/ ٦٠٠).
(٣) القاموس المحيط ص ١٢٩٤.
(٤) "الفتح" (٦/ ١٥١ - ١٥٢).
(٥) حكاه عنهما الحافظ في الفتح (٦/ ١٥٢).
(٦) حكاه عنهما السرخسي في المبسوط (١٠/ ٢٤).
(٧) "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (٢/ ٤٦٨ - ٤٦٩).
(٨) البناية في شرح الهداية (٦/ ٥٤١).
(٩) مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٤٧٨ - ٤٧٩).
(١٠) سورة محمد، الآية: (٤).
(١١) تقدم برقم (٣٤١٧) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>