(٢) ذكره الحافظ في "التلخيص" (١/ ١٢٥) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٧٦). (٣) في "شرح معاني الآثار" (١/ ٧٦). (٤) في "صحيحه" (٣/ ٤٠٤ رقم ١١٢١). (٥) في "المحلى" (١/ ٢٣٩). ثم قال: "إلَّا أنهم لا حجة لهم فيه لوجوه: أحدها: أن هذا الخبر موافق لما كان الناس عليه قبل ورود الأمر بالوضوء من مس الفرج، هذا لا شك فيه، فإذ هو كذلك فحكمه منسوخ يقينًا حين أمر رسول الله ﷺ بالوضوء من مس الفرج، ولا يحل ترك ما تيقن أنه ناسخ والأخذ بما تيقن أنه منسوخ، وثانيها: أن كلامه ﵇ "هل هو إلا بضعة منك" دليل بين على أنه كان قبل الأمر بالوضوء مه، لأنه لو كان بعده لم يقل ﵇ هذا الكلام بل كان يبين أن الأمر بذلك قد نسخ، وقوله هذا يدل على أنه لم يكن سلف فيه حكم أصلًا وأنه كسائر الأعضاء" اهـ. (٦) انظر: "المجموع" (٢/ ٤٨). (٧) انظر: "العلل" لابن أبي حاتم (١/ ٤٨ رقم ١١١). (٨) في السنن (١/ ١٤٩ - ١٥٠). (٩) في "الخلافيات" (٢/ ٢٨٢ - ٢٨٤ رقم ٥٦٥) و (٢/ ٢٨٤ - ٢٨٥ رقم ٥٦٦ و ٥٦٧). (١٠) في "التحقيق في مسائل الخلاف" (١/ ٢١٦ - ٢٢٠). (١١) قال ابن حبان في "صحيحه" (٣/ ٤٠٥): "خبر طلق بن علي الذي ذكرناه خبر منسوخ، لأن طلق بن علي كان قدومُه على النبي ﷺ أوَّل سنةٍ من سني الهجرة، حيث كان المسلمون يبنون مسجدَ رسولِ الله ﷺ بالمدينة. وقد روى أبو هريرة إيجاب الوضوء من مسِّ الذكر، على حسب ما ذكرناه قبل، وأبو هريرة أسلم سنة سبعٍ من الهجرة، فدلَّ ذلك على أن خبرَ أبي هريرة كان بعدَ خبرَ طلق بن علي بسبع سنين" اهـ. (١٢) في "المعجم الكبير" (٨/ ٤٠١ - ٤٠٢ رقم ٢٨٥٢). (١٣) في "الاعتبار" ص ١٤٣. (١٤) انظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (١/ ٢٣٤) ط. دار الكتب العلمية.