(٢) بل قيس بن طَلْق بن علي الحنفي اليمامي: صدوق، من الثالثة، وهم من عَدَّه من الصحابة. "التقريب" رقم (٥٥٨٠). (٣) في "العلل" (١/ ٤٨ رقم ١١١). (٤) "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (١/ ١٠٤) بتحقيقي. وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (١٧/ ٢٠٥): "النظر - عندي - في هذا الباب: أن الوضوء لا يجب إلَّا على من مسَّ ذكره أو فرجه قاصدًا مفضيًا، وأما غير ذلك - منه أو من غيره - فلا يوجب في الظاهر، والأصل أن الوضوء المجمع عليه لا ينقض إلَّا بإجماع أو سنةٍ ثابتةٍ غير محتملة التأويل، فلا عيب على القائل بقول الكوفيين، لأنَّ إيجابه عن الصحابة لهم فيه ما تقدم ذكره، وبالله التوفيق. (٥) برقم (١٧/ ٢٥٤) من كتابنا هذا. (٦) في "سننه" (١/ ١٤٧ - ١٤٨ رقم ٩)، وقال الدارقطني: عبد الرحمن العمري: ضعيف. قلت: وهو حديث موضوع، لأن عبد الرحمن بن عبد الله كذاب. [انظر: المجروحين (٢/ ٥٣) ولسان الميزان (٧/ ٢٨١) والجرح والتعديل (٥/ ٢٥٣)].