للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى ابن أبي شيبة (١) عنه وعن عطاء وطاوس وعمرو بن دينار أنهم لم يكونوا يرون بأسًا بالتسري بالمجوسية.

وقال الشافعي (٢): تقبل من أهل الكتاب عربًا كانوا أو عجمًا، ويلتحق بهم المجوس في ذلك.

قال أبو عبيد (٣): ثبتت الجزية على اليهود والنصارى بالكتاب وعلى المجوس بالسنة.

قال العلماء (٤): الحكمة في وضع الجزية أن الذي يلحقهم يحملهم على الدخول في الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من الاطلاع على محاسن الإسلام.

واختلف في السنة التي شرعت فيها، فقيل: في سنة ثمان، وقيل: في سنة تسع.

٢٠/ ٣٤٧٧ - (وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ أن النَّبِيَّ كَتَبَ إلى أَهْلِ اليَمَنِ: إنَّ على كُلِّ إنْسانٍ مِنْكُمْ دينارًا كُلَّ سَنَةٍ أوْ قِيمَتَهُ مِنَ المَعافِرِ، يَعْنِي أهْلَ الذّمَّةِ مِنْهُمْ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (٥). [ضعيف]

وَقَدْ سَبَقَ هَذَا المَعْنَى فِي كتابِ الزكاةِ فِي حَدِيثٍ لِمُعاذٍ (٦).

٢١/ ٣٤٧٨ - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الأنْصَارِيّ: أن رَسُولَ الله بَعَثَ أبا عُبَيْدَةَ بْنَ الجَرَّاحِ إلى البَحْرَيْنِ يأتِي بجِزْيَتِها، وكانَ رَسُولُ الله هو صَالَحَ أهْلَ البَحْرَيْنِ وأمَّرَ عَلَيْهِمُ العَلاءَ بْنَ الحَضْرَمِيّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (٧). [صحيح]


(١) في المصنف (٤/ ١٧٨ - ١٧٩).
(٢) "البيان" للعمراني (١٢/ ٢٥٠).
(٣) في كتابه: "لأموال" ص ٣٨.
(٤) مدونة الفقه المالكي وأدلته (٢/ ٤٥٣) والفتح (٦/ ٢٥٩).
(٥) (ج ٢ رقم ٤٢٦ - ترتيب).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ١٩٣) وهو مرسل، وفي إسناده: إبراهيم بن محمد وهو متروك.
وخلاصة القول: أنه ضعيف، والله أعلم.
(٦) تقدم برقم (١٥٣٦) من كتابنا هذا.
(٧) أحمد في المسند (٤/ ٣٢٧) والبخاري رقم (٣١٥٨) ومسلم رقم (٦/ ٢٩٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>