للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (حتى تعبدوا الله وحده … إلخ) فيه الإخبار من المغيرة بأن النبيّ أمر بقتال المجوس حتى يؤدوا الجزية، زاد الطبراني (١): "وإنا والله لا نرجع إلى ذلك الشقاء حتى نغلبكم على ما في أيديكم".

قوله: (وتؤدي إليهم بها العجم الجزية) فيه متمسك لمن قال: لا تؤخذ الجزية من الكتابي إذا كان عربيًا.

قال في الفتح (٢): فأما اليهود والنصارى فهم المراد بأهل الكتاب بالإتفاق.

وفرّق الحنفية (٣) فقالوا: تؤخذ من مجوس العجم دون مجوس العرب.

وحكى الطحاوي (٤) عنهم أنها تقبل الجزية من أهل الكتاب ومن جميع كفار العجم، ولا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف.

وعن مالك (٥) تقبل من جميع الكفار إلا من ارتدّ، وبه قال الأوزاعي وفقهاء الشام.

وحكى ابن القاسم (٦) عن مالك أنها لا تقبل من قريش.

وحكى ابن عبد البرّ (٧) الاتفاق على قبولها من المجوس، لكن حكى ابن التين (٦) عن عبد الملك أنها لا تقبل إلا من اليهود والنصارى فقط. ونقل أيضًا الاتفاق على أنه لا يحلّ نكاح نسائهم ولا أكل ذبائحهم. وحكى غيره عن أبي ثور حلّ ذلك، قال ابن قدامة (٨): وهذا خلاف إجماع من تقدمه.

قال الحافظ (٩): وفيه نظر، فقد حكى ابن عبد البر (١٠) عن سعيد بن المسيب أنه لم يكن يرى بذبيحة المجوس بأسًا إذا أمره المسلم بذبحها.


(١) في "المعجم الكبير" (ج ٢٠ رقم ٨٦١).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٦/ ٢١٥) وقال: رجاله رجال الصحيح.
(٢) (٦/ ٢٥٩).
(٣) البناية في شرح الهداية (٦/ ٦٧٠) وشرح فتح القدير (٦/ ٤٦ - ٤٧).
(٤) في مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٤٨٤ رقم المسألة ١٦٣٥).
(٥) عيون المجالس (٢/ ٧٥١ رقم ٤٨٥).
(٦) حكاه الحافظ في "الفتح" (٦/ ٢٥٩) عنه.
(٧) في "التمهيد" (٧/ ٩٩ - الفاروق).
(٨) في "المغني" (١٣/ ٢٠٥).
(٩) في "الفتح" (٦/ ٢٥٩).
(١٠) في "التمهيد" (٧/ ٩٨ - ٩٩ - الفاروق).

<<  <  ج: ص:  >  >>