للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعند الشافعية (١) أن للإمام أن يماكس حتى يأخذها منهم، وبه قال أحمد (٢).

وحكى في البحر (٣) عن الهادي والقاسم والمؤيد بالله وأبي حنيفة (٤) وأصحابه أنها تكون من الفقير اثنتي عشرة قفلة، ومن الغنيّ [ثمانية] (٥) وأربعين، ومن المتوسط أربعًا وعشرين.

وتمسكوا بما رواه أبو عبيد (٦) من طريق [أبي] (٧) إسحاق عن حارثة بن مضرِّب عن عمر أنه بعث عثمان بن حنيف بوضع الجزية على أهل السواد ثمانية وأربعين [وأربعة] (٨) وعشرين واثني عشر.

قال في الفتح (٩): وهذا على حساب الدينار باثني عشر.

وأخرجه البيهقي (١٠) من طريق مرسلة بلفظ: "إن عمر ضرب الجزية على الغنيّ ثمانية وأربعين درهمًا، وعلى المتوسط أربعة وعشرين، وعلى الفقير المكتسب اثني عشر".

وأخرج البيهقي (١١) أيضًا عن عمر: "أنه وضع على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق ثمانية وأربعين".

وأخرج (١٢) أيضًا عنه أنه قال: "دينار الجزية اثنا عشر درهمًا".

وقال: ويروى عنه بإسناد ثابت: "عشرة دراهم"، قال: ووجهه التقويم باختلاف السعر.


(١) البيان للعمراني (١٢/ ٢٥٦).
(٢) المغني (١٣/ ٢١٠ - ٢١١).
(٣) البحر الزخار (٢/ ٢٢١).
(٤) شرح فتح القدير (٦/ ٤٣).
(٥) في المخطوط (أ، ب): (ثماني) والمثبت هو الصواب.
(٦) في "الأموال" (ص ٤٢ - ٤٣ رقم ١٠٣).
(٧) في المخطوط (ب): (ابن) وهو خطأ والمثبت من (أ) وكتاب الأموال.
(٨) في المخطوط (أ، ب): (وأربع) والمثبت من الفتح (٦/ ٢٦٠).
(٩) (٦/ ٢٦٠).
(١٠) في السنن الكبرى (٩/ ١٩٦).
(١١) البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ١٩٥ - ١٩٦).
(١٢) أي: البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>