للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد أخرج البيهقي (١) من طريق زيد بن أسلم عن أبيه: "أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد أن لا تضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسي، وكان لا يضرب على النساء والصبيان.

ورواه (٢) من طريق أخرى بلفظ: "ولا تضعوا الجزية على النساء والصبيان".

ولكنه قد أخرج أبو عبيد في كتاب "الأموال" (٣) عن عثمان بن صالح عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود عن عروة قال: "كتب رسول الله إلى أهل اليمن أنه من كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يَنْزعُها وعليه الجزية: على كل حالمٍ ذكرٍ أو أنثى، عبدٍ أو أمة دينارٌ وافٍ، أو قيمته"، ورواه ابن زنجويه في "الأموال" (٤) عن النضر بن شميل، عن عوف عن الحسن قال: "كتب رسول الله فذكره".

قال الحافظ (٥): وهذان مرسلان يقوّي أحدهما الآخر.

وروى أبو عبيد أيضًا في "الأموال" (٦) عن يحيى بن سعيد عن قتادة عن شقيق العقيلي عن أبي عياض عن عمر قال: "لا تشتروا رقيق أهل الذمة فإنهم أهل خراج يؤدّي بعضهم عن بعض".

٢٨/ ٣٤٨٥ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله : "لا تَصْلُحُ قِبْلَتانِ فِي أرْضٍ، وَلَيْسَ على مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (٧) وأبُو دَاوُدَ (٨). [ضعيف]


(١) في السنن الكبرى (٩/ ١٩٥).
(٢) في السنن الكبرى (٩/ ١٩٥).
(٣) (ص ٣١ رقم ٦٦).
(٤) في الأموال له (١/ ١٢٨) رقم (١٠٨).
(٥) في "التلخيص الحبير" (٤/ ٢٢٧).
(٦) (ص ٧٩ رقم ١٩٤).
(٧) في المسند (١/ ٢٢٣) و (١/ ٢٨٥).
(٨) في سننه رقم (٣٠٣٢) و (٣٠٥٣).
إسناده ضعيف، لضعف قابوس بن أبي ظبيان.
قال أبو حاتم وغيره: لا يحتج به. الجرح والتعديل (٧/ ١٤٥).
وقال أحمد: ليس بذاك، وقال النسائي: ليس بالقوي.
انظر: "الميزان" (٣/ ٣٦٧) والتقريب (٢/ ١١٥) والخلاصة ص ٣١١.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. =

<<  <  ج: ص:  >  >>