للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولعله يريد على مذهب الشافعي (١).

وأما عند الحنفية (٢) والزيدية (٣) فإنهم يقولون: يؤخذ من تجار أهل الذمة نصف عشر ما يتجرون به إذا كان نصابًا، وكان ذلك الاتجار بأماننا. ويؤخذ من تجار أهل الحرب مقدار ما يأخذون من تجارنا. فإن التبس المقدار وجب الاقتصار على العشر.

وقد أخرج البيهقي (٤) عن محمد بن سيرين أن أنس بن مالك قال له: أبعثك على ما بعثني عليه عمر فقال: لا أعمل لك عملًا حتى تكتب لي عهد عمر الذي كان عهد إليك، فكتب لي: أن تأخذ لي من أموال المسلمين ربع العشر، ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا للتجارة نصف العشر، ومن أموال أهل الحرب العشر.

وأخرج سعيد بن منصور (٥) عن زياد بن حدير قال: استعملني عمر بن الخطاب على العشور فأمر في أن [آخذ] (٦) من تجار أهل الحرب العشر، ومن تجار أهل الذمة نصف العشر، ومن تجار المسلمين ربع العشر.

وأخرج مالك (٧) عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه: "كان عمر يأخذ من [القبط] (٨) من الحنطة والزيت نصف العشر، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة، ولا يؤخذ ذلك منهم إلا في السنة مرّة لظاهر اقترانه بربع العشر الذي على المسلمين.


(١) "المهذب" (٥/ ٣٤٦).
و"الروضة" للنووي (١٠/ ٣٢٠).
(٢) الفتاوى الهندية (١/ ١٨٤).
ورؤوس المسائل (٥/ ٧٩٦ - ٧٩٧ رقم ١٢/ ٢٠٤٠).
(٣) البحر الزخار (٢/ ٢٢٢ - ٢٢٣).
(٤) في السنن الكبرى (٩/ ٢١٠).
(٥) لم أقف عليه لعله في الأجزاء غير المطبوعة.
(٦) في المخطوط (ب): (نأخذ).
(٧) في الموطأ (١/ ٢٨١ رقم ٤٦).
قلت: وأخرجه الشافعي في المسند (ج ١ رقم ٦٥٧ - ترتيب) والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٢١٠) و"المعرفة" (٧/ ١٣٣ رقم ٥٥٤٢ - العلمية) عن مالك به. بسند صحيح.
والخلاصة: أنه موقوف صحيح، والله أعلم.
(٨) كذا في (أ)، (ب) وفي "الموطأ" (النّبط).

<<  <  ج: ص:  >  >>