للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا المنذري (١) على إسناده.

وأخرجه (٢) أيضًا من طريق أخرى عن حرب بن عبيد الله فقال: "الخراج" مكان العشور.

وأخرجه (٣) أيضًا من طريق أخرى عن رجل من بكر بن وائل عن خاله قال: "قلت يا رسول الله أعشر قومي؟ قال: إنما العشور على اليهود والنصارى"، وقد سكت أبو داود (٤) والمنذري (٥) عنه، وفي إسناده الرجل البكري وهو مجهول، وخاله أيضًا مجهول ولكنه صحابي.

قوله: (لا تصلح قبلتان) سيأتي الكلام على ذلك في الباب الذي بعد هذا.

قوله: (وليس على مسلم جزية) لأنها إنما ضربت على أهل الذمة ليكون بها حقن الدماء وحفظ الأموال، والمسلم بإسلامه قد صار محترم الدم والمال.

قوله: (عشور) هي جمع عشر، وهو واحد من عشرة: أي ليس عليهم غير الزكاة من الضرائب والمكس ونحوهما.

قال في القاموس (٦): عشرهم يعشرهم عشرًا وعشورًا: أخذ عشر أموالهم، انتهى.

وقال الخطابي (٧): يريد عشور التجارات دون عشور الصدقات.

قال (٨): والذي يلزم اليهود والنصارى من العشور هو ما صولحوا عليه، وإن لم يصالحوا عليه فلا شيء عليهم غير الجزية، انتهى.


(١) في "المختصر" (٤/ ٢٥٣).
(٢) أي أبو داود في السنن رقم (٣٠٤٧) إسناده ضعيف لجهالة حرب وإرساله.
وهو حديث ضعيف.
(٣) أي أبو داود في السنن رقم (٣٠٤٨) إسناده ضعيف لجهالة الرجل الذي لم يسم.
وهو حديث ضعيف.
(٤) في السنن (٣/ ٤٣٥).
(٥) في المختصر (٣/ ٤٥٤).
(٦) في القاموس المحيط ص ٥٦٥.
(٧) في "معالم السنن" (٣/ ٤٣٤ - مع السنن).
(٨) أي الخطابي في المرجع المتقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>