للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكى الحافظ في الفتح (١) في كتاب الجهاد عن الجمهور: أن الذي يمنع منه المشركون من جزيرة العرب هو الحجاز خاصة.

قال (٢): وهو مكة والمدينة واليمامة وما والاها، لا فيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم جزيرة العرب، لاتفاق الجميع على أن اليمن لا يمنعون منها مع أنها من جملة جزيرة العرب.

قال (٢): وعن الحنفية (٣): يجوز مطلقًا إلا المسجد. وعن مالك (٤) يجوز دخولهم الحرم للتجارة.

وقال الشافعي (٥): لا يدخلون الحرم أصلًا إلا بإذن الإمام لمصلحة المسلمين، انتهى.

قال ابن عبد البرّ في الاستذكار (٦) ما لفظه: قال الشافعي: جزيرة العرب التي أخرج عمر اليهود والنصارى منها مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها. فأما اليمن فليس من جزيرة العرب، انتهى.

قال في البحر (٧): مسألة: ولا يجوز إقرارهم في الحجاز إذ أوصى بثلاثة أشياء: إخراجهم من جزيرة العرب الخبر ونحوه.

قال: والمراد بجزيرة العرب في هذه الأخبار: مكة، والمدينة، واليمامة، ومخاليفها، ووجّ، والطائف، وما ينسب [إليهما] (٨)، وسمي الحجاز حجازًا لحجزه بين نجد وتهامة.

ثم حكى (٩) كلام الأصمعي السابق، ثم حكى (٩) عن أبي عبيدة أنه قال: جزيرة العرب هي ما بين حفر أبي موسى وهو قريب من البصرة إلى أقصى اليمن


(١) (٦/ ١٧١).
(٢) أي الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٦/ ١٧١).
(٣) "بدائع الصنائع" (٧/ ١١٤).
(٤) عيون المجالس (٢/ ٧٥٩).
(٥) البيان للعمراني (١٢/ ٢٩٤) والمهذب (٥/ ٣٤٣).
(٦) في "الاستذكار" (٢٦/ ٦٢ رقم ٣٨٧٠٥).
(٧) البحر الزخار (٥/ ٤٥٩).
(٨) في المخطوط (ب): (إليها).
(٩) أي الإمام المهدي في البحر الزخار (٥/ ٤٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>