للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩/ ٣٥٠٦ - (وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أسْلَمَ: أنَّ ابْنَ عُمَرَ دَخَلَ على مُعاوَيةَ فَقالَ: حاجَتَكَ يا أبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ [فَقالَ] (١): عَطاءُ المُحَرَّرِينَ فإني رأيْتُ رَسُولَ الله أوَّلَ ما جاءَهُ شَيْءٌ بَدأَ بالمُحَرَّرِينَ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (٢). [حسن]

حديث عوف بن مالك سكت عنه أبو داود (٣) والمنذري (٤)، ورجال إسناده ثقات، وزاد ابن المصنف: "فدعينا وكنت أدعى قبل عمار، فدعيت فأعطاني حظين وكان لي أهل، ثم دعا بعد عمار بن ياسر فأعطي حظًا واحدًا".

وحديث زيد بن أسلم سكت عنه [أيضًا] (٥) أبو داود (٦) والمنذري (٧)، وفي إسناده هشام بن سعد (٨) وفيه مقال.

قوله: (فأعطى الآهل) أي: من له أهل، يعني زوجة.

وفيه دليل على أنه ينبغي أن يكون العطاء على مقدار أتباع الرجل الذي يلزم نفقتهم من النساء وغيرهنَّ؛ إذ غير الزوجة مثلها في الاحتياج إلى المؤنة.

قوله: (ما أعطيكم … إلخ) فيه دليل على التفويض وأن النفع لا تأثير فيه لأحد سوى الله .

والمراد بقوله: "أضع حيث أمرت"، إما الأمر الإلهامي أو الأمر الذي طريقه الوحي.

وقد استدلّ به من لم يجعل الفيء ملكًا لرسول الله ، وقد تقدم تفصيل ذلك.


(١) في المخطوط (ب): قال.
(٢) في سننه رقم (٢٩٥١).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٣٤٩). وهو حديث حسن.
(٣) في السنن (٣/ ٣٥٩ - ٣٦٠).
(٤) في "المختصر" (٤/ ٢٠٥).
(٥) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٦) في السنن (٣/ ٣٥٨).
(٧) في "المختصر" (٤/ ٢٠٤).
(٨) قال الحافظ في "التقريب" رقم (٧٢٩٤): "هشام بن سعد المدني، أبو عبادٍ، أو أبو سعيد: صدوقٌ له أوهام، ورمي بالتشيع، من كبار السابعة … ". وقال المحرران: بل ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد …

<<  <  ج: ص:  >  >>