للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخمس حيث يرى لأن الأربعة الأخماس استحقاق للغانمين، والذي يختصّ بالإمام هو الخمس.

وقد منع النبيّ ابنته وأعزّ الناس عليه من قرابته وصرفه إلى غيرهم. وقال بنحو ذلك الطبري (١) والطحاوي (٢).

قال الحافظ (٣) في الاستدلال: بذلك نظر لأنه يحتمل أن يكون ذلك من الفيء.

قوله: (مما أفاء الله على رسوله) قد تقدم الكلام [عليه] (٤) في مصرف الفيء.

٤٧/ ٣٥٠٤ - (وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مالِكٍ: أنَّ رَسُولَ الله كانَ إذَا أتاهُ الفَيْءُ قَسَمَهُ فِي يَوْمِهِ، فأَعْطَى الآهِلَ حَظَّيْنِ، وأعْطَى العَزِبَ حظّاً. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (٥)، وَذَكَرَهُ أحْمَدُ (٦) فِي رِوَايَةِ أبي طالِبٍ وَقالَ: حدِيثٌ حَسَنٌ). [صحيح]

٤٨/ ٣٥٠٥ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ النَّبِيَّ قالَ: "ما أُعْطِيكُمْ وَلا أمْنَعُكُمْ، أنا قاسِمٌ أضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ"، رَوَاهُ البُخارِيُ (٧). [صحيح] وَيحْتَجُّ بِهِ مَنْ لَمْ يَرَ الفَيْءَ مِلْكاً لَهُ).


(١) قال الطبري: لو كان سهم ذوي القربى قسماً مفروضًا لأخدم ابنته ولم يكن ليدع شيئًا اختاره الله لها وامتن به على ذوي القربى. [الفتح (٦/ ٢١٦)].
(٢) في شرح معاني الآثار (٣/ ٢٩٨ - ٢٩٩).
(٣) في "الفتح" (٦/ ٢١٦).
(٤) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٥) في سننه رقم (٢٩٥٣).
(٦) في المسند (٦/ ٢٥، ٢٩).
قلت: وأخرجه ابن حبان (رقم ١٦٧٣ - موارد) والحاكم (٢/ ١٤٠) والبيهقي (٦/ ٣٤٦) والطبراني في المعجم الكبير (ج ١٨ رقم ٨٠، ٨١) وابن الجارود رقم (١١١٢) وابن أبي شيبة (١٢/ ٣٤٨) من طرق، وصححه الحاكم على شرط مسلم، وواففه الذهبي. والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(٧) في صحيحه رقم (٣١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>