للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الغرضين (١) كان له بكل خطوة حسنة".

وروى البيهقي (٢) من حديث أبي رافع: "حقّ الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرمي" وإسناده ضعيف.

قوله: (يدخل بالسهم الواحد … إلخ) فيه دليل: على أن العمل في آلات الجهاد، وإصلاحها، وإعدادها كالجهاد في استحقاق فاعله الجنة، ولكن بشرط أن يكون ذلك لمحض التقرّب إلى الله بإعانة المجاهدين، ولهذا قال: الذي يحتبس في صنعته الخير.

وأما من يصنع ذلك لما يعطاه من الأجرة فهو من المشغولين بعمل الدنيا لا بعمل الآخرة، نعم يثاب مع صلاح النية، كمن يعمل بالأجرة التي يستغني بها عن الناس، أو يعول بها قرابته، ولهذا ثبت في الصحيح (٣): "إن الرجل يؤجر حتى على اللقمة يضعها في فم امرأته".

قوله: (والذي يجهز به في سبيل الله) أي الذي يعطى السهم مجاهداً يجاهد به في سبيل الله.

قوله: (فإن ترموا خير لكم … إلخ) فيه تصريح: بأن الرمي أفضل من الركوب، ولعلّ ذلك لشدة نكايته في العدوّ في كل موطن يقوم فيه القتال، وفي جميع الأوقات؛ بخلاف الخيل فإنها لا تقاتل إلا في المواطن التي يمكن فيها الجولان دون المواضع التي فيها صعوبة لا تتمكن الخيل من الجريان فيها. وكذلك المعاقل والحصون.


= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ٢٦٩) وقال: فيه عثمان بن مطر وهو ضعيف.
(١) الغرضين: الغرض: الهدف أراد أنه يكون بُعدُ ما بين القطعتين بقدر رمية السهم إلى الهدف. النهاية (٢/ ٣٠١) والفائق للزمخشري (٣/ ٦٢).
(٢) في السنن الكبرى (١٠/ ١٥) بسند ضعيف.
• قلت: وارجع إلى رسالة بعنوان: (فضائل الرمي في سبيل الله تعالى) تأليف أبي يعقوب إسحاق بن أبي إسحاق القَرَّاب الحافظ: ضبط نصه وخرَّج أحاديثه وعلَّق عليه وقدم له: الأخ مشهور حسن محمود سلمان. فهو مفيد في بابه.
(٣) أخرجه البخاري رقم (٥٣٥٤) ومسلم رقم (٥/ ١٦٢٨) من حديث سعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>