وانظر: "كشف الظنون" (١/ ٥٤٧) والحطة (٣٢٦). [معجم المصنفات (ص ١٧٨ رقم ٤٨٧)]. • ذكر قول الدمياطي الحافظ ابن حجر في "الفتح" (١٠/ ٥٥). (١) القاموس المحيط ص ٥١٣. (٢) قال ابن تيمية مفرقًا بين السماع والاستماع تعليقًا على حديث عائشة: "وليس في حديث الجاريتين أنَّ النَّبيَّ ﷺ استمع إلى ذلك، والأمر والنهي إنّما يتعلق بالاستماع، لا بمجرد السماع كما في الرؤية فإنّه إنّما يتعلق بقصد الرؤية لا ما يحصل منها بغير الاختيار، كذلك في اشتمام الطيب إنما ينهى المحرم عن قصد الشم، فأما إذا شم ما لا يقصده فإنَّه لا إثم عليه، وكذلك في مباشرة المحرمات كالحواس الخمس من السمع والبصر والشم والذوق واللمس، إنَّما يتعلق الأمر والنهي في ذلك بما للعبد فيه قصد وعمل، وأما ما يحصل بغير اختياره فلا أمر فيه ولا نهي. وهذا مما وجه به حديث ابن عمر: أنه لم يكن يستمع، إنّما كان يسمع وهذا لا إثم فيه، وإنّما النَّبيُّ ﷺ عدل طلبًا للأكمل والأفضل، كمن اجتاز بطريقه فسمع قومًا يتكلمون بكلام محرم فسدَّ أُذنيه كيلا - يسمعه فهذا أحسن - ولو لم يسد أذنيه لم يأثم بذلك، اللهم إلا أن يكون في سماعه ضرر ديني لا يندفع إلا بالسدّ". قال في "عون المعبود" (٤/ ٤٣٥): وتقرير الراعي لا يدلُّ على إباحته لأنّها قضية عين، فلعله سمعه بلا رؤيةٍ، أو بعيدًا منه على رأس جبل، أو مكان لا يمكن الوصول إليه، أو لعل الراعي لم يكن مكلفًا فلم يتعين الإنكار عليه. • تقدم أن (المعازف) هي آلات اللهو كلِّها لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك. • أخرج حديث عمر النسائي في "السنن" (٢/ ١٧٨) وأبو نعيم في "الحلية" (٥/ ٢٧٠) بسند صحيح. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: كتب عمر بن عبد العزيز إلى (عمر بن الوليد) كتابًا فيه: " … وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام، ولقد هممتُ أن أبعث إليك من يجزُّ جمتك جمَّة سوء". =